من قال: الإيلاء في الرضى والغضب، ومن قال: في الغضب
<div dir="rtl" id="book-container">
(18624) حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث، عن عبد الله بن عمرو بن مرة، عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيد، عن عبد الله قال: «الإيلاء في الرضا والغضب»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18625) حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن عميرة، عن أم عطية قالت: قال جبير لامرأته: أرضعي ابن أخي مع ابنك، فقالت: ما أستطيع أن أرضع اثنين، قال: فحلف أن لا يقربها حتى تفطمه، قال: فلما فطموه مر به على المجلس، فقال القوم: حسن ما غذوتموه قال: فقال جبير: إني حلفت أن لا أقربها حتى تفطمه، قال: فقال القوم: هذا إيلاء، فقال له علي: «إن كنت فعلت ذلك غضبا فلا تحل لك امرأتك، وإلا فهي امرأتك»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18626) حدثنا أبو بكر قال: نا حفص، عن ليث، عن زبيد، عمن حدثه، عن علي قال: «إنما الإيلاء في الغضب»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18627) حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم، عن القعقاع بن يزيد، قال: سألت الحسن عن الإيلاء فقال: «إنما الإيلاء ما كان في الغضب» قال: وسألت ابن سيرين فقال: «ما أدري ما هذا؟ وتلا آية الإيلاء»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18628) حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم، عن مغيرة، عن مطرف، عن الشعبي، في رجل حلف لا يقرب امرأته حتى تفطم صبيها قال: «إذا مضت أربعة أشهر فقد دخل الإيلاء»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18629) حدثنا أبو بكر قال: نا عمر بن هارون، عن إسماعيل بن عبد الملك، عن سعيد بن جبير قال: «الإيلاء في الرضى، والغضب سواء»
<div dir="rtl" id="book-container">
من قال: «لا إيلاء إلا بحلف»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18630) حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر، عن سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: «لا إيلاء إلا بحلف»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18631) حدثنا أبو بكر قال: نا حفص، عن ابن جريج، عن عطاء قال: «الإيلاء لا يكون إلا بحلف على الجماع»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18632) حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحمن بن مهدي، عن أبي حرة قال: سألت الحسن عن رجل هجر امرأته سبعة أشهر قال: «قد أطال الهجران»، قلت: يدخل عليه الإيلاء؟ قال: «حلف؟» قلت: لا، قال: «لا إيلاء إلا أن يحلف»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18633) حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: «كل يمين منعت جماعا حتى تمضي أربعة أشهر فهي إيلاء»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18634) حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون، عن حبيب، عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد، عن رجل هجر امرأته فمضت أربعة أشهر، قال: «لا تحرم عليه إلا أن يكون أقسم بالله لا يمسها، ولا يصالحها، فإن أقسم على ذلك ولم يراجع حتى تمضي أربعة أشهر فقد بانت منه وهي الألية»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18635) حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي، عن هشام، عن قتادة قال: «لا إيلاء إلا أن يحلف»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18636) حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال نا سفيان، عن عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي قال: «كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء»