ما قالوا: في الرجل يولي من امرأته، ثم يرتد فيفيء إليها، فيمنعه من ذلك مرض أو عذر فيفيء بلسانه، من قال: هو رجعة
<div dir="rtl" id="book-container">
(18596) حدثنا أبو بكر قال: نا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن أبي الشعثاء قال: آلى رجل من الحي، فنفست امرأته، قال: فسألت علقمة والأسود ومسروقا فقالوا: «إذا فاء بلسانه فقد فاء»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18597) حدثنا أبو بكر قال: نا جرير، عن منصور، عن رجل، عن إبراهيم قال: «إذا آلى الرجل من امرأته، فمنعه من جماعها مرض، أو شغل، أو عذر منه، أو منها، وأشهد على فيئه أجزأه ذلك»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18598) حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن سفيان، عن أيوب، عن أبي قلابة قال: «إذا راجع بلسانه فهو رجعة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18599) حدثنا أبو بكر قال: نا معن بن عيسى، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري قال في المولي: «إذا كان مريضا أو كان مسافرا أو كانت حائضا أشهد على فيئه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18600) حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، وعكرمة قالا: «إذا كان له عذر يعذر به، فأشهد له أنه قد فاء فذلك له»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18601) حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن قال: «إذا آلى الرجل من امرأته، فأشهد أنه قد فاء فذلك له»
<div dir="rtl" id="book-container">
من قال: لا فيء له إلا الجماع
<div dir="rtl" id="book-container">
(18602) حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل، عن مطرف، عن الشعبي، عن ابن عباس قال: «الفيء الجماع»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18603) حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن شعبة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: «عزيمة الطلاق انقضاء أربعة أشهر، والفيء الجماع»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18604) حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن الشعبي، والحكم قالا: «الفيء الجماع»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18605) حدثنا أبو بكر قال: نا حفص، عن إسماعيل قال: «لا فيء إلا الجماع»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18606) حدثنا أبو بكر قال: نا حفص، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: «لا فيء إلا الجماع»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18607) حدثنا أبو بكر قال: نا حفص، عن إسماعيل، عن الشعبي قال: «الفيء الجماع»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18608) حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن سفيان، عن علي بن بذيمة، عن سعيد بن جبير قال: «الفيء الجماع»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18609) حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن علي، وابن مسعود، وابن عباس قالوا: «الفيء الجماع» وقال ابن مسعود: «فإن كان به علة من كبر أو مرض أو حبس يحول بينه وبين الجماع، فإن فيأه أن يفيء بقلبه ولسانه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18610) حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام، عن خصيف، عن سعيد بن جبير، أنه سأله عن رجل آلى من امرأته، فقال: «ينال منها ما ينال الرجل من امرأته، إلا أن يجامعها، فإن مضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها فهي طالق بائن»