في المرأة تختلع من زوجها، ثم يتزوجها، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، أي شيء لها من الصداق؟
<div dir="rtl" id="book-container">
(18531) حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر، عن منصور، عن إبراهيم، في رجل بانت منه امرأته بخلع، أو إيلاء فتزوجها، فطلقها قبل أن يدخل بها، قال: «لها الصداق كاملا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18532) حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن إسماعيل، عن أشعث، عن الشعبي، في الرجل يطلق امرأته تطليقة بائنة، ثم يتزوجها في عدتها، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: «لها الصداق، وعليها عدة مستقبلة»
(18533) حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي زائدة، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، مثله قال: «وهو أملك برجعتها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18534) حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، «لها الصداق كاملا، وعليها العدة كاملة»
<div dir="rtl" id="book-container">
من قال: لها نصف الصداق
<div dir="rtl" id="book-container">
(18535) حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، في المرأة تبين من زوجها بتطليقة أو تطليقتين، ثم يتزوجها، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال: «لها نصف الصداق»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18536) حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن، سئل عن رجل آلى من امرأته فبانت منه، ثم تزوجها في عدتها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال: «نصف الصداق، وليس عليها عدة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18537) حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان، ومحمد بن سواء، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن عكرمة، والحسن قالا: «إذا خلعها، ثم تزوجها في عدتها، ثم طلقها قبل أن يدخل فلها نصف الصداق، وتكمل ما بقي عليها من العدة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18538) حدثنا أبو بكر قال: نا كثير بن هشام، عن جعفر، عن ميمون، في المختلعة إذا قبل زوجها الفدية، ثم خطبها بعد ذلك قال: «يتزوجها ويسمي لها صداقا فإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق» قال جعفر: وكان غير ميمون يقول: «لها الصداق كاملا»
<div dir="rtl" id="book-container">