<div dir="rtl" id="book-container">
(18521) حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن شعبة قال: سألت الحكم، وحمادا «فكرها أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18522) حدثنا أبو بكر قال: نا عمر بن أيوب، عن جعفر بن برقان، عن ميمون قال: «من خلع امرأته، وأخذ منها أكثر مما أعطاها فلم يسرح بإحسان»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18523) حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن أبي حنيفة، عن عمار بن عمران الهمداني، عن أبيه، عن علي، «أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18524) حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون، عن حميد، عن رجاء بن حيوة، أنه سأله كيف كان الحسن يقول في المختلعة؟ فقال: «إنه كان يكره أن يأخذ منها فوق ما أعطاها» فقال رجاء: قال قبيصة بن ذؤيب: " اقرأ الآية التي بعدها: {فإن خفتم ألا} [البقرة: 229] يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به
<div dir="rtl" id="book-container">
من رخص أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها
<div dir="rtl" id="book-container">
(18525) حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية، عن أيوب، عن كثير، مولى ابن سمرة، أن عمر، أتي بامرأة ناشز، فأمر بها إلى بيت كثير الزبل، فمكثت فيه ثلاثا، فدعاها، فقال: «كيف وجدت؟» فقالت: ما وجدت راحة مذ كنت عنده إلا هذه الليالي التي حبستها، قال: «اخلعها ولو من قرطها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18526) حدثنا أبو بكر قال: نا عفان بن مسلم قال: نا همام، قال نا مطر، عن ثابت، عن عبد الله بن رباح، أن عمر قال: «اخلعها بما دون عقاصها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18527) حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر، عن عبد الله، عن نافع، أن مولاة لصفية بنت أبي عبيد اختلعت من زوجها بكل شيء لها، حتى اختلعت ببعض ثيابها، فبلغ ذلك ابن عمر «فلم ينكره»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18528) حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد، عن حجاج، عن عمرو، عن ابن عباس قال: «تختلع حتى بعقاصها»،،
(18529) قال نا أبو خالد، عن حجاج، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله
<div dir="rtl" id="book-container">
(18530) حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن هاشم، عن جويبر، عن الضحاك قال: «لا بأس أن تختلع المرأة من زوجها، وإن كان أكثر مما أعطاها»
<div dir="rtl" id="book-container">