ما قالوا: في المختلعة، ألزوجها أن يراجعها؟
<div dir="rtl" id="book-container">
(18505) حدثنا أبو بكر قال: نا مروان بن معاوية، عن جبير بن مهران التميمي قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى عن امرأة اختلعت من زوجها ببقية مهر كان لها عليه، فهل لهما أن يتراجعا؟ قال: «نعم، إن لم يكن ذكر فيها طلاقا بمهر جديد» قال: وسألت ماهان، فقال: «نعم، ولو يكون من الماء»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18506) حدثنا أبو بكر قال: نا جرير، عن مغيرة، عن عامر، وعن إبراهيم قالا: «إذا طلق الرجل امرأته واحدة على جعل فلا يملك الرجعة، وهو خاطب من الخطاب»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18507) حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية، عن هشام قال: كان أبي يقول لصاحبها أن لا يخطبها في العدة "
<div dir="rtl" id="book-container">
(18508) حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: «إذا خلعها ثم ندما، وهي في عدتها لم ترجع إليه إلا بخطبة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18509) حدثنا أبو بكر قال: نا الضحاك بن مخلد، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري قال: «لا يتزوجها بأقل مما أخذ منها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18510) حدثنا أبو بكر قال: نا كثير بن هشام، عن جعفر بن برقان، قال: سمعت ميمون بن مهران يقول في الخلع: إذا قبل منها زوجها الفدية ثم خطبها بعد ذلك قال: «يتزوجها ويسمي لها مهرا جديدا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18511) حدثنا أبو بكر قال: نا إبراهيم بن صدقة، عن يونس، عن الحسن، في المختلعة إذا أراد زوجها مراجعتها قال: «يخطبها بمهر جديد»
<div dir="rtl" id="book-container">
من كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها
<div dir="rtl" id="book-container">
(18512) حدثنا أبو بكر قال: نا حفص، عن ابن جريج، عن عطاء، أن امرأة أتت النبي تشكو زوجها، قال: «تردين عليه ما أخذت منه؟» قالت: نعم، وأزيده، قال: «أما زيادة فلا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18513) حدثنا أبو بكر قال: نا حفص، عن ليث، عن الحكم، عن علي قال: «لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها»،
(18514) حدثنا أبو بكر قال: نا إدريس، عن ليث، عن الحكم، عن علي، مثله
<div dir="rtl" id="book-container">
(18515) حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: «لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18516) حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مبارك، عن يحيى بن بشر، عن عكرمة قال: «لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18517) حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن يزيد، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، والحسن، قالا: «لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18518) حدثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن الزهري، وعطاء، وعمرو بن شعيب، قالوا: «لا يأخذ منها إلا ما أعطاها زوجها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18519) حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن سفيان، عن أبي حصين، عن الشعبي، «أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18520) حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن سفيان، عن عبد الكريم، عن سعيد بن المسيب، «أنه كره أن يأخذ أكثر مما أعطاها»