(18425) حدثنا أبو بكر قال: نا غندر، عن شعبة قال: سألت الحكم، عن قول المرأة لزوجها: لا أغتسل لك من جنابة، ولا أبر لك قسما، ولا أطيع لك أمرا قال: «ليس بشيء، يمسكها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18426) حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية، عن محمد بن إسحاق، قال: سئل القاسم بن محمد: {إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله} [البقرة: 229] قال: «ما افترض عليهما في العشرة والصحبة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18427) حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية، عن أيوب، عن كثير، مولى ابن سمرة، أن عمر، أتي بامرأة ناشز، فقال لزوجها: «اخلعها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18428) حدثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن الزهري، وعطاء، وعمرو بن شعيب قالوا: «لا يحل الخلع إلا من ناشز»
<div dir="rtl" id="book-container">
ما قالوا: في الرجل إذا خلع امرأته، كم يكون من الطلاق؟
<div dir="rtl" id="book-container">
(18429) حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن جمهان، «أن امرأة اختلعت من زوجها بخلعها فجعله عثمان تطليقة وما سمى»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18430) حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: خلع جمهان الأسلمي امرأة، ثم ندم، وندمت، فأتوا عثمان، فذكروا ذلك له، قال: فقال عثمان: «هي تطليقة إلا أن تكون سمت شيئا فهو ما سمت»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18431) حدثنا أبو بكر قال: نا حفص، عن هشام، عن أبيه، عن جمهان، عن عثمان قال: «الخلع تطليقة بائنة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18432) حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية، عن عثمان قال: «كان أبي يجعل الخلع تطليقة بائنة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18433) حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن إبراهيم بن زيد، عن داود بن أبي عاصم، عن سعيد بن المسيب، «أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخلع تطليقة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18434) حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن علي بن مبارك، عن يحيى بن أبي سلمة قال: «الخلع تطليقة بائنة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18435) حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، وابن عيينة، وعلي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن طلحة، عن إبراهيم، عن عبد الله قال: «لا تكون تطليقة بائنة إلا في فدية، أو إيلاء» إلا أن علي بن هاشم قال: عن علقمة، عن عبد الله
<div dir="rtl" id="book-container">
(18436) حدثنا أبو بكر قال: نا شريك، عن مغيرة، عن إبراهيم، وجابر، عن عامر، وعطاء، عن سعيد بن جبير قالا: «الخلع تطليقة بائنة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18437) حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: «الخلع تطليقة بائنة والإيلاء، والمبارأة كذلك»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18438) حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص، عن مغيرة، عن عباد، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، وسعيد بن المسيب، ويونس، عن الحسن، في الرجل يخلع امرأته قالا: «أخذه المال تطليقة بائنة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18439) حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس، عن موسى بن مسلم، عن مجاهد قال: قال علي: «إذا خلع الرجل أمر امرأته من عنقه فهي واحدة، وإن اختارته»