ما قالوا: في العبد تكون تحته الحرة، أو الحر تكون تحته الأمة كم طلاقها؟
<div dir="rtl" id="book-container">
(18241) حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر، عن أبيه قال: قال علي: «الطلاق والعدة بالنساء»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18242) حدثنا أبو بكر قال: نا حفص، عن أشعث، عن الشعبي، عن عبد الله قال: «السنة بالمرأة في الطلاق أو العدة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18243) حدثنا أبو بكر قال: نا حفص، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: «الطلاق والعدة بالنساء»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18244) حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية، عن أيوب، عن الحسن، ومحمد، أنهما قالا: «العدة والطلاق بالنساء»
(18245) حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل ابن علية، عن أيوب، قال: نبئت عن ابن عباس، بمثل ذلك
<div dir="rtl" id="book-container">
(18246) حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية، عن أيوب، عن نافع قال: «تبين الأمة من الحر، والعبد بتطليقتين»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18247) حدثنا أبو بكر قال: نا زيد بن الحباب، عن سيف، عن مجاهد قال: «إذا كانت الأمة تحت الحر فطلاقها ثنتان، وعدتها حيضتان، وإذا كانت الحرة تحت العبد فطلاقها ثلاث، وعدتها ثلاث حيض»
<div dir="rtl" id="book-container">
من قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء
<div dir="rtl" id="book-container">
(18248) حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل ابن علية، عن أيوب، عن سليمان بن يسار، أن نفيعا مكاتبا لأم سلمة طلق امرأته، وهي حرة تطليقتين، فحرصوا على أن يردوها عليه وأبى عثمان وزيد قال: سليمان: ويقول أحد غير هذا، فلما قدمت المدينة، كتبت إلى أبي قلابة، فكتب إلي أنه حدثني من أطمئن إلى حديثه، أن زيد بن ثابت، وقبيصة بن ذؤيب قالا: «إذا كان زوجها حرا وهي أمة فطلاقه طلاق حر، وعدتها عدة أمة، وإن كان زوجها عبدا وهي حرة فطلاقه طلاق عبد وعدتها عدة حرة معتدة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18249) حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية، عن أيوب قال: حدثني عبد الله، عن سليمان بن يسار قال: «الطلاق بالرجال والعدة بالنساء»
(18250) حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية، عن أيوب، عن عكرمة، مثله
<div dir="rtl" id="book-container">
(18251) حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن هشام، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، والشعبي، عن مكحول، وسفيان، عمن، سمع إبراهيم، والشعبي قالوا: «الطلاق بالرجال والعدة بالنساء»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18252) حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة قال: نا نفيع، أنه كان مملوكا، وتحته حرة، فطلقها تطليقتين، فسأل عثمان وزيدا فقالا: «طلاقها طلاق عبد، وعدتها عدة حرة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18253) حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر، عن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: «إذا كانت الحرة تحت العبد، فقد بانت بتطليقتين، وعدتها ثلاث حيض، وإذا كانت الأمة تحت الحر فقد بانت منه بثلاث، وعدتها حيضتان»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18254) حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب قال: «الطلاق للرجال، والعدة للنساء»