<div dir="rtl" id="book-container">
(18230) حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحمن بن مهدي، عن الحكم بن عطية، قال: سمعت محمد بن سيرين، وسئل عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا، ثم يجحدها، قال: «تهرب منه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18231) حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري قال: «تستحلفه دبر الصلاة، فإن حلف ردت عليه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18232) حدثنا أبو بكر قال: نا غندر، عن شعبة، عن حماد قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا، وليس لها بينة، قال: «تفتدي بمالها» قال: قلت: فإن أبى؟ قال: «تهرب منه، ولا تقاره»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18233) حدثنا أبو بكر قال: نا معاذ بن معاذ، عن سوار بن محمد قال: «كان يأمر مثل هذه أن تهرب»
<div dir="rtl" id="book-container">
ما قالوا: في الرجل يريد أن يتكلم بالشيء، فيغلط، فيطلق امرأته؟
<div dir="rtl" id="book-container">
(18234) حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن مروان، عن عمارة قال: سئل جابر بن زيد عن رجل غلط بطلاق امرأته، فقال: «ليس على المؤمن غلط»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18235) حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر، والحكم، في رجل أراد أن يتكلم بشيء فغلط، فطلق فقال الشعبي: «ليس بشيء» وقال الحكم: «يلزمه»
<div dir="rtl" id="book-container">
ما قالوا: في الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا، ثم يتبعها بطلاق في عدتها؟
<div dir="rtl" id="book-container">
(18236) حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: «إذا طلق الرجل امرأته واحدة بائنا، وقع عليه طلاقه ما كانت في العدة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18237) حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر، عن قتادة، عن ابن المسيب، في الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا، ثم يتبعها بطلاق في عدتها، قال: «يلحقها طلاقه ما كانت في العدة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18238) حدثنا أبو بكر قال: نا أبو عصام رواد بن الجراح، عن الأوزاعي، عن الزهري، وعن مكحول، وعطاء، في الرجل يطلق امرأته تطليقة بائنة، ثم يطلقها في عدتها قالا: «يقع عليها الطلاق»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18239) حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث، عن إسماعيل، عن الشعبي، عن شريح قال: «يلزم المطلقة الطلاق في العدة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18240) حدثنا أبو بكر قال: نا حفص، عن أشعث، عن الشعبي، عن شريح، وحماد، عن إبراهيم قالا: «يلزمها الطلاق في عدتها»
<div dir="rtl" id="book-container">