<div dir="rtl" id="book-container">
(18217) حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان، عن مطرف، عن الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن علي، «في الموهوبة لأهلها، إن قبلوها فتطليقة بائنة، وإن ردوها فهي واحدة وهو أحق بها»
(18218) حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن حرب، عن مطرف، عن الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن علي، بنحو منه قال:
(18219) نا وكيع «إذا وهبها لأهلها، وهو لا يريد بذلك الطلاق فليس بشيء قبلوها أو ردوها، وإن نوى طلاقا فهو ما نوى من الطلاق قبلوها أو ردوها»
<div dir="rtl" id="book-container">
ما قالوا: في الرجل قالت له امرأته: أراحني الله منك، فقال: نعم
<div dir="rtl" id="book-container">
(18220) حدثنا أبو بكر قال: نا مروان بن معاوية، عن حميد الطويل، عن الحسن قال: قالت امرأة لزوجها: أراحني الله منك، قال حميد: أو نحوا من هذا، قال: فقال: نعم، فنعم، قال: فأتى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فقال عمر: «تريد أن أتحملها عنك؟ هي بك، هي بك»
<div dir="rtl" id="book-container">
ما قالوا: في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق واحدة كألف، وطالق حمل بعير
<div dir="rtl" id="book-container">
(18221) حدثنا أبو بكر قال: نا حميد بن عبد الرحمن، عن علي بن عمر بن حسين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي، في رجل طلق امرأته حمل بعير، قال: «لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18222) حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل، عن أشعث، عن الحسن، عن أسيد بن عرفجة، عن عائشة، في رجل طلق امرأته واحدة كألف، قال: «لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره»
<div dir="rtl" id="book-container">
في رجل يطلق امرأته ثلاثا، ثم يجحدها
<div dir="rtl" id="book-container">
(18223) حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، في الرجل يطلق امرأته ثلاثا ثم يجحدها، قال: «أحب إلي أن ترافعه إلى السلطان، فإن حلف فأحب إلي أن تفتدي منه إذا حلف»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18224) حدثنا أبو بكر قال: نا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: «إن كانت صادقة فقد حل لها الفدية»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18225) حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم، عن يونس، عن الحسن، قال: «تقدمه إلى السلطان فتستحلفه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18226) حدثنا أبو بكر قال: نا جرير، عن سليمان التيمي، في المرأة تدعي أن زوجها طلقها ثلاثا، وليس لها بينة، قال: «كان يأمرها أن تقر عنده ولا تقر»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18227) حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم، عن داود، عن جابر بن زيد، قال: «هما زانيان ما يجتمعان»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18228) حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي، عن سفيان، عن إبراهيم بن مهاجر قال: كانت لابن عمر سبية، فكان زوجها يسارها بالطلاق، فقالت: لابن عمر: إنه يكون منه الشيء في السر «فأحلفه وتركه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18229) حدثنا أبو داود قال: نا عبد الرحمن بن مهدي، عن الهذيل بن بلال، عن شيخ يكنى أبا عمرو قال: كنت جالسا عند ابن عباس فأتته امرأة، فقالت: إن زوجها يطلقها في السر، ويجحد في العلانية، فقال: «عليه أن يحلف أربع شهادات بالله ما طلق، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان فعل»