ما قالوا: فيه إذا قال: كل حل علي فهو حرام
<div dir="rtl" id="book-container">
(18204) حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عياش، عن مغيرة، عن إبراهيم، في رجل قال: كل حل علي فهو حرام، قال: «لولا امرأته لأمرته أن يكفر يمينه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18205) حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن عمر بن ذر، قال: سألت الشعبي عن رجل قال: كل حل علي حرام، قال: «لا يوجب طلاقا، ولا يحرم حلالا، يكفر يمينه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18206) حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن حماد، عن إبراهيم، قال: " إذا قال: كل حل علي حرام، إن نوى طلاقا فهي تطليقة، وهو أملك بها، وإن لم ينو طلاقا فهي يمين يكفرها "
<div dir="rtl" id="book-container">
(18207) حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن أبي جعفر، قال: " إذا قال: كل حل علي حرام أطعم عشرة مساكين "
<div dir="rtl" id="book-container">
(18208) حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحمن بن مهدي، عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن الحسن، وجابر بن زيد، قالا: «كل حل علي حرام فكفارة يمين»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18209) حدثنا أبو بكر قال: نا حميد بن عبد الرحمن، عن حسن بن صالح، عن جابر، عن علي، في الرجل يقول لامرأته: كل حل علي فهو حرام، قال: «تحرم عليه امرأته، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ويكفر يمينه من ماله»
<div dir="rtl" id="book-container">
ما قالوا: في الرجل يهب امرأته لأهلها
<div dir="rtl" id="book-container">
(18210) حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله، في الرجل يهب امرأته لأهلها، قال: «إن قبلها أهلها فتطليقة، يملك رجعتها، وإن لم يقبلوها فلا شيء»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18211) حدثنا أبو بكر قال: نا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، قال: «إن قبلوها فتطليقة يملك رجعتها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18212) حدثنا أبو بكر قال: نا شريك، عن أبي حصين، عن يحيى بن وثاب، قال بعض أصحابنا، هو عن مسروق، عن عبد الله قال: " إذا قال الرجل لامرأته: استفلحي بأمرك، أو اختاري، أو قد وهبتك لأهلك فهي تطليقة "
<div dir="rtl" id="book-container">
(18213) حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن يزيد بن إبراهيم، عن الحسن، عن رجل، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن قبلوها فواحدة بائنة، وإن لم يقبلوها فواحدة، وهو أحق برجعتها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18214) حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن زيد بن ثابت قال: «إذا وهبها لأهلها فقبلوها، فثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن ردوها فواحدة، وهو أحق بها» وبه كان يأخذ الحسن
<div dir="rtl" id="book-container">
(18215) حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن سفيان، عن عبد الكريم، عن عطاء في الرجل تزوج امرأة، ثم وهبها لأهلها، قال عطاء: «إن قبلوها فهي تطليقة بائنة، وإن ردوها فلا شيء»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18216) حدثنا أبو بكر قال: نا يونس بن محمد، عن عبد الواحد بن زياد، عن ليث، عن طاوس، «في التي توهب لأهلها تطليقة، وهو أحق برجعتها»