ما قالوا فيه إذا جعل أمر امرأته بيدها، فتقول: أنت طالق ثلاثا
<div dir="rtl" id="book-container">
(18088) حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن ابن عباس، في رجل قال لامرأته: أمرك بيدك، فقالت: أنت طالق ثلاثا، فقال ابن عباس: " خطأ الله نوأها، لو قالت: أنا طالق ثلاثا لكان كما قالت "
<div dir="rtl" id="book-container">
(18089) حدثنا أبو بكر قال: نا جرير، عن منصور، قال: ذكرته لإبراهيم فقال: " سواء هي واحدة، وهو أملك بها، إن قالت: طلقتك، أو طلقت نفسي "
<div dir="rtl" id="book-container">
(18090) حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة، عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس قال: «خطأ الله نوأها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18091) حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الله بن نمير، عن الأعمش، عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، في رجل جعل أمر امرأته بيدها، فقالت: أنت طالق ثلاثا، قال: «خطأ الله نوأها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18092) حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن بشر العبدي، قال: نا زكريا بن أبي زائدة، قال: نا منصور، حدثني إبراهيم، عن علقمة قال: كنت عند عبد الله بن مسعود فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن , إنه كان بيني وبين أهلي بعض ما يكون بين الناس، وإنها قالت: لو كان ما بيدك من الأمر بيدي لعلمت ما أصنع؟ فقلت لها: هي بيدك، قالت: فإني قد طلقتك ثلاثا، قال عبد الله: «هي تطليقة واحدة، وأنت أحق بها» قال: فذكرت ذلك لعمر فقال: «لو قلت غير ذلك لرأيت أنك لم تصب»
<div dir="rtl" id="book-container">
ما قالوا: في الرجل يخير امرأته فتختاره أو تختار نفسها
<div dir="rtl" id="book-container">
(18093) حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث، عن الشيباني، عن الشعبي، قال: قال عبد الله: «إذا خير الرجل امرأته فاختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فلا شيء»، قال علي: «إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أملك بها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18094) حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر، عن إسماعيل، عن الشعبي، عن مسروق قال: ما أبالي خيرت امرأتي واحدة، أو مائة، أو ألفا بعد أن تختارني، ولقد أتيت عائشة، فسألتها عن ذلك؟ فقالت: «قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه أفكان طلاقا؟»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18095) حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الله بن مبارك، عن يحيى بن بشر، قال: سمعت عكرمة، يحدث أن أبا الدرداء، أتي وهو بالشام في رجل خير امرأته فاختارت زوجها، قال: «ليس بشيء» قال: وكان ابن عباس يفتي بذلك، وقضى به أبان بن عثمان بالمدينة
<div dir="rtl" id="book-container">
(18096) حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الله بن إدريس، عن موسى بن مسلم، عن مجاهد، قال: قال علي: «إذا خلع الرجل أمر امرأته من عنقه فهي واحدة، وإن اختارته»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18097) حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن جرير بن حازم، وعن عيسى بن عاصم، عن زاذان، قال: كنا جلوسا عند علي فسئل عن الخيار؟ فقال: " سألني عنها أمير المؤمنين عمر فقلت: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فواحدة، وهو أحق بها "، فقال: ليس كما قلت: «إن اختارت نفسها فواحدة، وإن اختارت زوجها فلا شيء، وهو أحق بها» فلم أجد بدا من متابعة أمير المؤمنين، فلما وليت وأتيت في الفروج رجعت إلى ما كنت أعرف فقيل له: رأيكما في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة، فضحك علي، فقال: أما إنه أرسل إلى زيد بن ثابت فسأله، فقال: «إن اختارت نفسها فثلاث، وإن اختارت زوجها فواحدة بائنة»