ما قالوا: في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق نفسها؟
<div dir="rtl" id="book-container">
(18075) حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، قال: جاء رجل إلى عمر فقال: إني جعلت أمر امرأتي بيدها فطلقت نفسها ثلاثا، فقال عمر لعبد الله: «ما تقول؟» فقال عبد الله: «أراها واحدة وهو أملك بها»، فقال عمر: «وأنا أيضا أرى ذلك»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18076) حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن أبان بن عثمان، عن زيد بن ثابت أنه قال: " في رجل قال لامرأته: إن جزت عتبة هذا الباب فأمرك بيدك، فجازت، فطلقت نفسها طلاقا كثيرا "، قال زيد: «هي واحدة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18077) حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية، عن أيوب، عن غيلان بن جرير، عن أبي الحلال العتكي، أنه وفد إلى عثمان فقال: قلت: رجل جعل أمر امرأته بيدها قال: «فأمرها بيدها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18078) حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن أبي طلحة، عن شداد، عن غيلان بن جرير، عن أبي الحلال، قال: سألت عثمان عن رجل جعل أمر امرأته بيدها، قال: «القضاء ما قضت»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18079) حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي زائدة، وعلي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: «القضاء ما قضت»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18080) حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن فضالة بن عبيد، وعن قتادة، عن عبد ربه، عن أبي عياض، «القضاء ما قضت»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18081) حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن هشام، عن قتادة، عن ابن المسيب، قال: «القضاء ما قضت»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18082) حدثنا أبو بكر قال: نا حميد بن عبد الرحمن، عن حسن، عن مجالد، عن الشعبي، في رجل جعل أمر امرأته بيدها، قال: «القضاء ما قضت»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18083) حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد، عن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر، في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها، قال: «القضاء ما قضت»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18084) حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب الثقفي، عن برد، عن مكحول، والزهري، قالا: «القضاء ما قضت»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18085) حدثنا أبو بكر قال: نا غندر، عن شعبة، قال: قلت للحكم: قالت: قد طلقت نفسي ثلاثا، قال: " قد بانت منه بثلاث يعني إذا جعل أمرها بيدها
<div dir="rtl" id="book-container">
(18086) حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، أن رجلا جعل أمر امرأته بيدها، فطلقت نفسها ثلاثا، قال: «هي واحدة»، ثم لقي عمر فقال: «نعم ما رأيت»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18087) حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عدي، عن بشر، حدثنا إذ ذاك، أن عمر بن عبد العزيز، كتب في رجل من بني تميم جعل أمر امرأته بيدها، قال: " إن ردت الأمر عليه فلا شيء، وإن طلقت نفسها فهي واحدة، وهو أحق بها،
<div dir="rtl" id="book-container">