<div dir="rtl" id="book-container">
(18038) حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الله بن نمير، عن محمد بن إسحاق، عن ثور، عن عبد الله بن أبي صالح، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا طلاق، ولا عتاق في إغلاق»
<div dir="rtl" id="book-container">
من كان يرى طلاق المكره جائزا
<div dir="rtl" id="book-container">
(18039) حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم، عن سيار، قال: قلت للشعبي: إنهم يزعمون أنك لا ترى طلاق المكره شيئا قال: «إنهم يكذبون علي»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18040) حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم، عن المغيرة، عن إبراهيم، قال: «طلاق المكره جائز»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18041) حدثنا أبو بكر قال: نا هشام، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: «هو جائز، إنما هو شيء افتدى به نفسه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18042) حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، «أنه كان يجيز طلاق المكره»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18043) حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الله بن المبارك، عن رجل، قد سماه عن ابن سيرين، عن شريح قال: «طلاق المكره جائز»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18044) حدثنا أبو بكر قال: نا حسين بن محمد، عن جرير بن حازم، عن أيوب، عن أبي قلابة قال: «طلاق المكره جائز»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18045) حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث، عن ليث، عن حماد، عن إبراهيم قال: «لو وضع السيف على مفرقه، ثم طلق لأجزت طلاقه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18046) حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس، عن حصين، عن الشعبي، في الرجل يكره على أمر من أمر العتاق، أو الطلاق، قال: «إذا أكرهه السلطان جاز، وإذا أكرهته اللصوص لم يجز»
<div dir="rtl" id="book-container">