في الرجل تكون له النسوة فيقول: إحداكن طالق ولا يسمي
<div dir="rtl" id="book-container">
(18010) حدثنا أبو بكر قال: نا ابن المبارك، عن معمر، عن حماد قال: سألته عن رجل قال: امرأته طالق، وله أربع نسوة قال: «يضع يده على أيتهن شاء»، قال معمر: وكان الحسن يقول ذلك
<div dir="rtl" id="book-container">
(18011) حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن عبد الله، عن حميد، عن أبي جعفر، أن عليا، «أقرع بينهن»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18012) حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن رجل، عن الشعبي قال: «إن كان سمى شيئا فهو ما سمى، وإن لم يكن سمى منهن شيئا دخل عليهن الطلاق»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18013) حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى، عن سعيد، أن عريفا لبني سعد سأل الحسين وكان السلطان استخلفه، فقال: «لك ما نويت»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18014) حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام، عن عمر بن عامر، عن حماد، عن إبراهيم، في رجل قال: امرأته طالق، وله ثلاث نسوة، فقال: «إن كان نوى منهن شيئا، فهي التي نوى، وإن لم يكن نوى منهن شيئا فليختر أيتهن شاء، وكذلك الإيلاء والظهار»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18015) حدثنا أبو بكر قال: نا روح بن عبادة، عن محمد بن عبد الرحمن العبدي، قال: سئل أبو جعفر، عن رجل له أربع نسوة، فاطلعت منهن امرأة، فقال: أنت طالق البتة، فدخل عليهن، وإذا كل واحدة منهن تقول هي: هذه، وتقول: هذه هي، فلم يعرفها، قال أبو جعفر: «بن منه جميعا»
<div dir="rtl" id="book-container">
في الرجل يحلف بالطلاق فيبدأ به
<div dir="rtl" id="book-container">
(18016) حدثنا أبو بكر قال: نا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، قال: قال شريح: «إذا بدأ بالطلاق قبل المبتوتة وقع الطلاق، والعتاق حنث، أو لم يحنث» وقال سعيد بن جبير: «إذا لم يحنث، لم يقع عليها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18017) حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم، عن يونس، عن الحسن، وإسماعيل بن سالم، عن الشعبي، قالا: «إذا قدم الطلاق، أو أخره فهو سواء، إذا وصله بكلامه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18018) حدثنا أبو بكر قال: نا العباد بن العوام، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، والحسن، قالا: «له ثنياه قدم الطلاق، أو أخره»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18019) حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، في الاستثناء في الطلاق، والعتق، قال: «له ثنياه قدم الطلاق، أو أخره»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18020) حدثنا أبو بكر قال: نا معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن شريح، قال: «إذا بدأ بالطلاق وقع حنث، أو لم يحنث»، وكان يقول إبراهيم: «وما يدري شريح»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18021) حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل، عن سعيد الزبيدي، قال: أتيت امرأتي طروقا فقالت لي: ما جئت بهذه الساعة إلا ولك امرأة غيري، فقلت: كل امرأة لي فهي طالق ثلاثا غيرك، فسألت إبراهيم فقال: «ليس بشيء»
<div dir="rtl" id="book-container">