في طلاق المبرسم، والذي يهذي
<div dir="rtl" id="book-container">
(17949) حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل ابن علية، عن يونس، قال: حدثني رجل، من أهل الشام لم أر به بأسا قال: كنا في غزاة فبرسم صاحب لنا، فطلق امرأته ثلاثا، فلما أفاق، قالوا له: كذا وكذا، قال: ما أعلمني، قلت: من هذا قليلا، ولا كثيرا، ولا أعرفه؟ فركب رجل منا إلى عمر بن عبد العزيز في حاجة، فلما قضى حاجته، سأله عن ذلك؟ «فدينه»
(17950) حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام، عن يونس، عن ميمون بن مهران، عن عمر بن عبد العزيز، بنحو حديث ابن علية عن يونس
<div dir="rtl" id="book-container">
(17951) حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية، عن حجاج، عن الحكم قال: كان يقول: «طلاق المبرسم، والمحموم، الذي يهذي، ونكاح المجنون ليس بشيء»
(17952) حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك قال: «لا يجوز طلاق المبرسم، والمغلوب على عقله في مرضه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17953) حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون، عن حبيب، عن عمرو بن حزم، عن جابر بن زيد، في طلاق المبرسم الذي يهذي، ولا يعقل ما يقول: قال: «لا طلاق له، ولا عتاق مادام على ذلك»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17954) حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن سفيان، عن جابر، عن عامر، وعن شريك، عن مغيرة، عن إبراهيم قالا: «لا يجوز طلاق المبرسم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17955) حدثنا أبو بكر قال: نا الفضل بن دكين، عن زهير، عن مغيرة، عن إبراهيم، «لا يجوز طلاق المبرسم، أو من نزل به بلاء من غير شوه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17956) حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة، عن حماد بن زيد، عن أيوب قال: كتبت إلى أبي قلابة، أسأله عن طلاق المبرسم، فكتب إلي: «أنه ما شهدت به الشهود، إن كان يعقل فطلاقه جائز، وإن كان لا يعقل فطلاقه لا يجوز»
<div dir="rtl" id="book-container">