ما قالوا فيه إذا قال: أنت طالق فاعتدي أنت طالق فاعتدي
<div dir="rtl" id="book-container">
(17906) حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم، عن يونس، وأبي حرة، عن الحسن، " في رجل قال لامرأته: أنت طالق فاعتدي قال: هي واحدة وإذا قال: أنت طالق فاعتدي، أنت طالق فاعتدي، فهي اثنتان "
<div dir="rtl" id="book-container">
ما قالوا في طلاق المجنون
<div dir="rtl" id="book-container">
(17907) حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى، عن داود، عن الشعبي قال: «المجنون لا يجوز طلاقه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17908) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبان بن عثمان، عن عثمان قال: «ليس لمجنون، ولا لسكران طلاق»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17909) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، عن هارون، قال: سألت ابن سيرين، عن طلاق المجنون؟ فقال: «ليس بشيء، والسلطان ينظر فيه يسأل البينة أنه طلق فيبصر يمينه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17910) حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون، عن حبيب، عن عمرو، قال: سئل جابر عن رجل طلق امرأته، وهو مجنون حين أخذه جنونه؟ قال: «يجوز»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17911) حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري قال: «لا يجوز طلاق المجنون إذا أخذ، فإذا صح فهو جائز»
<div dir="rtl" id="book-container">
ما قالوا: في طلاق المعتوه
<div dir="rtl" id="book-container">
(17912) حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عابس بن ربيعة، عن علي، قال: «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه»
(17913) حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عابس بن ربيعة، قال: سمعت عليا يقوله
<div dir="rtl" id="book-container">
(17914) حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن إبراهيم، قال: قال علي: «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17915) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر الحنفي، عن أسامة، عن نافع، أن المغيرة بن عبد الرحمن طلق امرأته، وهو معتوه فأمر ابن عمر أن تعتد فقيل له: إنه معتوه، فقال: «إني لم أسمع الله استثنى لمعتوه طلاقا، ولا غيره»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17916) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن إسماعيل، عن الشعبي قال: «ليس لمعتوه، ولا لصبي طلاق»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17917) حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن حرب، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: " إذا طلق المعتوه، امرأته في حال إفاقته، قال: جاز "
<div dir="rtl" id="book-container">
(17918) حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب قال: «طلاقه ليس بشيء»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17919) حدثنا أبو بكر قال: نا الفضل بن دكين، عن إسرائيل، عن أبي حصين، عن شريح قال: «لا يجوز طلاقه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17920) حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة، عن جويبر، عن الضحاك قال: «لا يجوز طلاقه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17921) حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، قال: «ليس له طلاق»