في الرجل يقول: كل امرأة يتزوجها فهي طالق ولا يوقت وقتا
<div dir="rtl" id="book-container">
(17848) حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل ابن علية، عن قدامة، قال: قلت لسالم بن عبد الله: رجل قال: كل امرأة يتزوجها فهي طالق، وكل جارية يشتريها فهي حرة، فقال: «أما أنا فلو كنت لم أنكح، ولم أشتر»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17849) حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن إسماعيل، عن الشعبي، وعن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قالا: «إذا قال كل، فليس بشيء»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17850) حدثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن الزهري، ومكحول، " في الرجل يقول: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، أنهما يوجبان ذلك عليه "
<div dir="rtl" id="book-container">
(17851) حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة قال: نا عبد الملك بن أبي سليمان قال: سألت سعيد بن جبير، عن الرجل، يقول: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، قال: «كيف تطلق ما لا تملك، إنما الطلاق بعد النكاح»
<div dir="rtl" id="book-container">
في الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها
<div dir="rtl" id="book-container">
(17852) حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل، عن مطرف، عن الحكم، عن ابن عباس، وابن مسعود قالا: «في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17853) حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر، عن أبيه، عن علي قال: «إذا طلق البكر واحدة فقد بتها، وإذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17854) حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان، عن يحيى بن سعيد، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن عطاء بن يسار قال: كنت جالسا عند عبد الله بن عمرو، فسأله رجل عن رجل طلق امرأته بكرا ثلاثا؟ قال عطاء: فقلت: ثلاث البكر واحدة، وقال عبد الله بن عمرو: «ما يدريك؟ إنما أنت قاض، ولست بمفت، الواحدة تبتها، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17855) حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة، عن يحيى بن سعيد، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن رجل من الأنصار يقال له معاوية، أن ابن عباس، وأبا هريرة، وعائشة، قالوا: «لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17856) حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب الثقفي: عن خالد، عن الحكم، عن أبي سعيد، في الذي يطلق امرأته قبل أن يدخل بها، فقال: «لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17857) حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الله بن نمير، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر قال: سمعت أم سلمة، سئلت عن رجل طلق امرأته ثلاثا، قبل أن يدخل بها، فقالت: «لا تحل له حتى يطأها زوجها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17858) حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن سفيان، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله قال: «إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي بمنزلة المدخول بها»
(17859) حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة، عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله، بمثله
<div dir="rtl" id="book-container">
(17860) حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة، قال: نا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمرو، عن محمد بن إياس بن بكير، عن أبي هريرة، وابن عباس، وعائشة، في الرجل يطلق امرأته ثلاثا، قبل أن يدخل بها، قالوا: «لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره»