(17829) حدثنا أبو بكر قال: نا الثقفي، عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني ابن رفاعة الأنصاري، أنه ذكر لسعيد بن المسيب، أن رجلا من الأنصار قيل له: ذكر لنا أنك تخطب فلانة امرأة سموها، فقال الأنصاري: هي طالق إن تزوجتها، فزعم عبد الله أنه سئل سعيد فقال: «أما أنا فلا أراه شيئا» قال يحيى: وبلغني أن عروة كان يقول في ذلك: مثل قول سعيد
<div dir="rtl" id="book-container">
(17830) حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة، ووكيع قالا: حدثنا شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن شريح قال: «لا طلاق إلا بعد نكاح»
<div dir="rtl" id="book-container">
في رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق ثلاثا
<div dir="rtl" id="book-container">
(17831) حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن معرف، عن عمرو، عن طاوس، أنه قال: «لا طلاق قبل نكاح» قال: وسألت القاسم بن عبد الرحمن فقال: «ليس بشيء»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17832) حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن معرف بن واصل، عن الحسن بن رواح الضبي، قال: سألت سعيد بن المسيب، ومجاهدا، وعطاء عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، فقالوا: «ليس بشيء» وقال سعيد: «يكون سيل قبل مطر؟»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17833) حدثنا أبو بكر قال: نا قبيصة قال: نا يونس بن أبي إسحاق، عن آدم، مولى خالد، عن سعيد بن جبير، قال: قال ابن عباس: قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} [الأحزاب: 49] «فلا يكون الطلاق حتى يكون النكاح»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17834) حدثنا أبو بكر قال: نا جعفر بن عون، عن أسامة، عن محمد بن كعب، ونافع بن جبير، قالا: «لا طلاق إلا بعد نكاح»
<div dir="rtl" id="book-container">