<div dir="rtl" id="book-container">
(17736) أخبرنا الثقفي، عن خالد عن محمد، {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] قال: «طاهرا أو حاملا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17737) حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس، عن هشام، عن ابن سيرين، عن عبيدة، عن علي قال: «ما طلق رجل طلاق السنة فندم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17738) حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن حسن بن صالح، عن إبراهيم بن مهاجر، عن عبد الله قال: «طلاق السنة في قبل الطهر من غير جماع»
<div dir="rtl" id="book-container">
ما يستحب من طلاق السنة، وكيف هو؟
<div dir="rtl" id="book-container">
(17739) حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: «من أراد الطلاق الذي هو الطلاق فليطلقها تطليقة، ثم يدعها حتى تحيض ثلاث حيض»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17740) حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة، عن هشام بن حجير، عن طاوس قال: " طلاق السنة: أن يطلق الرجل امرأته طاهرا في غير جماع، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها "
<div dir="rtl" id="book-container">
(17741) حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، أنه كان يقول: " في طلاق السنة: أن يطلقها واحدة، ثم يدعها حتى تبين بها "
<div dir="rtl" id="book-container">
(17742) حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن حماد بن زيد، عن يحيى بن عتيق، عن ابن سيرين، قال: قال علي: «لو أن الناس أصابوا حد الطلاق، ما ندم رجل على امرأة يطلقها واحدة، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17743) حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: «كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17744) حدثنا أبو بكر قال: نا شبابة بن سوار، عن شعبة، عن الحكم، وحماد، في طلاق السنة، قالا: «يطلق الرجل امرأته، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17745) حدثنا أبو بكر قال: نا أبو عامر العقدي، عن عبد الحكيم بن أبي فروة، قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: " ما بال رجال يقول أحدهم: اذهبي إلى أهلك، فيطلقها في أهلها، فنهى عن ذلك أشد النهي " قال عبد الحكيم: «يعني بذلك العدة»
<div dir="rtl" id="book-container">