ما قالوا في طلاق السنة ما ومتى يطلق؟
<div dir="rtl" id="book-container">
(17725) حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال: نا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال: نا عبد الله بن إدريس، ووكيع، وحفص، ومعاوية، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله، {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] قال: «طاهرا من غير جماع»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17726) حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن حرب، عن يزيد الدالاني، عن أبي العلاء، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: بلغ أبا موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد عليهم، فأتاه فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يقول أحدكم: قد زوجت، قد طلقت، وليس كذا عدة المسلمين، طلقوا المرأة في قبل عدتها "
<div dir="rtl" id="book-container">
(17727) حدثنا أبو بكر قال: نا غندر، عن شعبة، عن الحكم قال: سمعت مجاهدا يحدث، عن ابن عباس، في هذا الحرف: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] قال: «في قبل عدتها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17728) حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن يزيد، عن ابن سيرين قال: قال رجل يعني عليا: «لو أن الناس أصابوا حد الطلاق، ما ندم رجل على امرأة يطلقها، وهي حامل قد تبين حملها، أو طاهر لم يجامعها، ينتظر حتى إذا كان في قبل عدتها، فإن بدا له أن يراجعها، وإن بدا له أن يخلي سبيلها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17729) حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الله بن إدريس، عن هشام، عن الحسن، وابن سيرين، أنهما قالا: «طلاق السنة في قبل العدة، يطلقها طاهرا في غير جماع، وإن كان بها حمل طلقها متى شاء»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17730) حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الله بن إدريس، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها، وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي قال الله»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17731) حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص، عن منصور، عن أبي وائل، قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا في غير جماع»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17732) حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن، مولى آل طلحة، عن سالم، عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا، أو حاملا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17733) حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس، عن ليث، عن طاوس قال: «إذا طلقها في طهر قد جامعها فيه، لم تعتد فيه بتلك الحيضة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17734) حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن حسن بن صالح، عن بيان، عن الشعبي قال: «إذا طلقها وهي طاهر، فقد طلقها للسنة، وإن كان قد جامعها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17735) حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عكرمة، ومجاهد، {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] قالا: «طاهرا في غير جماع»