ما قالوا في الرجل يكون له المرأتان أو الجاريتان فيطأ إحداهما والأخرى تنظر
<div dir="rtl" id="book-container">
(17549) حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام، عن غالب، قال: سألت الحسن، أو سئل، عن رجل تكون له امرأتان في بيت قال: «كانوا يكرهون الوجس، وهو أن يطأ إحداهما والأخرى تنظر أو تسمع»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17550) حدثنا عباد بن العوام، عن أبي شيبة، قال: سمعت عكرمة، يحدث، عن ابن عباس، قال: «كان ينام بين جاريتين»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17551) حدثنا يزيد بن هارون، عن شريك، عن ليث، عن عطاء، «أنه كان لا يرى بأسا أن ينام الرجل بين الأمتين»
<div dir="rtl" id="book-container">
ما قالوا في الرجل تهدي إليه امرأته فتقول: لم يمسني ويضع فيها، ما لها من الصداق؟
<div dir="rtl" id="book-container">
(17552) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم، عن خالد، عن عروة، عن شريح أنه قال: في رجل أهدت إليه امرأته، فزعم أنه لم يدخل بها وأقرت هي بذلك فقضى لها بنصف الصداق وألزمها العدة، وقال: «لا أصدقك على نفسك، ولا أصدقك لنفسك»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17553) حدثنا محمد بن يزيد، عن أيوب أبي العلاء، عن منصور، عن الحسن، قال: «عليه كاملا إن شاءت أخذته، وإن شاءت تركته»
<div dir="rtl" id="book-container">
ما قالوا في الرجل يقول للرجل: إذا جاء شهر كذا وكذا زوجتك ابنتي
<div dir="rtl" id="book-container">
(17554) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام، عن عمر بن عامر، قال: سألت الشعبي، فقال رجل: قال للرجل: إذا مضى شوال زوجتك ابنتي، فقال: «ليس هذا بنكاح»
<div dir="rtl" id="book-container">
في العبد يأذن له مولاه في التزويج من قال: عليه النفقة
<div dir="rtl" id="book-container">
(17555) حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الله أبو بكر بن عياش، عن الشيباني، عن الشعبي، في العبد يتزوج بإذن مولاه قال: «عليه النفقة»
<div dir="rtl" id="book-container">