الرجل والمرأة يختلفان في العاجل من المهر
<div dir="rtl" id="book-container">
(17492) حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى، قال: سئل عن رجل تزوج امرأة على عاجل أو آجل، فدخل بها فادعت أنه لم يسير إليها من العاجل فقال: حدثنا سعيد، عن قتادة أنه كان يقول: «المخرج عليها في العاجل إنه بقي عليه كذا وكذا، ودخوله عليها أبرأه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17493) حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، ومطر، عن الحسن أنه كان يقول: «المخرج عليه»
<div dir="rtl" id="book-container">
في الرجل يكون له المرأة أو الجارية فيشك في ولدها، ما يصنع؟
<div dir="rtl" id="book-container">
(17494) حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل ابن علية، عن حميد، عن أنس، «أنه شك في ولد له فأمر أن يدعى له القافة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17495) حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أسلم المنقري، عن عبيد الله بن عبيد بن عمير، قال: باع عبد الرحمن بن عوف جارية كان وقع عليها قبل أن يستبرئها فظهر بها حمل عند الذي اشتراها فخاصمه إلى عمر فقال عمر: «هل كنت تقع عليها؟» قال: نعم، قال: «فبعتها قبل أن تستبرئها؟» قال: نعم، قال: «ما كنت لذلك بخليق» قال: فدعا القافة فنظروا إليه فألحقوه به، قال: قال: فولد له منها كثير فما عيروه به
<div dir="rtl" id="book-container">
(17496) حدثنا الضحاك بن مخلد، عن عثمان بن الأسود، عن عطاء، في الرجل يشك في ولده، قال مره: فليستحلفه، وإن عمر بن الخطاب، قال: «من أقر أنه أصاب وليدة أو غشي ألحقنا به ولدها»، وسألت عكرمة بن خالد فقال مره: «فليستحلفه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17497) حدثنا يزيد بن هارون، قال: نا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، قال: قال عمر: «حصنوهن أو لا تحصنوهن أو لا تلد امرأة منهن على فراش أحدكم إلا ألحقته به»، يعني السراري
<div dir="rtl" id="book-container">