ما قالوا في المرأة تصدق الرجل
<div dir="rtl" id="book-container">
(17384) حدثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، أن عليا، أفتى في امرأة تزوجت رجلا على أن عليها الصداق، وبيدها الفرقة والجماع فقال علي: «خالفت السنة، ووليت الأمر غير أهله، عليك الصداق، وبيدك الجماع والفرقة، وذلك السنة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17385) حدثنا غندر، عن أشعث، عن الحسن، قال: «ليس للنساء أن يصدقن الرجال»
<div dir="rtl" id="book-container">
ما قالوا في الرجل يزوج أخته، أيجوز ذلك عليها؟
<div dir="rtl" id="book-container">
(17386) حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير، عن حماد بن أبي الدرداء، قال: سألت الشعبي عن رجل زوج أختا له بواسط فكرهت، قال: «هي أحق بنفسها» قلت: إنه أخوها لأبيها وأمها قال: «هي أحق بنفسها من أبيها إذا كرهت»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17387) حدثنا غندر، عن أشعث، عن الحسن، في رجل زوج أخته وأبوها غائب، قال: «الأمر إلى أبيها»
<div dir="rtl" id="book-container">
من أراد أن يتزوج المرأة من قال: لا بأس أن ينظر إليها
<div dir="rtl" id="book-container">
(17388) حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية، عن عاصم، عن بكر، عن المغيرة بن شعبة، قال: خطبت امرأة، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: «هل نظرت إليها؟» قلت: لا، قال: «فانظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17389) حدثنا يونس بن محمد، قال: نا عبد الواحد، أن زيادا، قال: نا محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا خطب أحدكم امرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، فخطبت جارية من بني سلمة فكنت أتخبأ تحت الكرب حتى نظرت منها إلى ما يدعوني إلى نكاحها فتزوجتها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17390) حدثنا حفص، عن حجاج، عن محمد بن سليمان، عن عمه سهل بن أبي حثمة، عن محمد بن مسلمة، قال: خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها فقيل: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقلت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا ألقى الله في قلب امرئ منكم خطبة امرأة، فلا بأس أن ينظر إليها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17391) حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن طاوس، قال: أردت أن أتزوج امرأة فقال لي أبي: «اذهب فانظر إليها» قال: فلبست وتهيأت، فلما رآني قال: «لا تذهب»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17392) حدثنا وكيع، عن ربيع، عن الحسن، قال: «لا بأس أن ينظر إليها قبل أن يتزوجها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17393) حدثنا أبو داود، عن ربيعة، عن الزهري في الرجل يتزوج المرأة قال: " لا بأس أن ينظر إليها قبل أن يتزوجها لأن الله عز وجل يقول: {ولو أعجبك حسنهن} [الأحزاب: 52] "
<div dir="rtl" id="book-container">
(17394) حدثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة، عن عمه سهل بن أبي حثمة، قال: رأيت محمد بن مسلمة يطارد ثبيتة بنت الضحاك وهي على إنجار من أناجير المدينة ببصره فقلت: أتفعل هذا؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة، فلا بأس أن ينظر إليها»