ما قالوا في المرأة تهب نفسها لزوجها
<div dir="rtl" id="book-container">
(17321) حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن ابن قسيط، أن سعيد بن المسيب، سئل عن رجل بشر بجارية، فقال بعض القوم: هبها لي، فقال سعيد بن المسيب، «لم تحل الموهوبة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أصدقها سوطا حلت له»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17322) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن زمعة، عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: «لا يحل لأحد أن يهب ابنته بغير مهر إلا للنبي صلى الله عليه وسلم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17323) حدثنا غندر، عن شعبة، قال: سألت الحكم، وحمادا عن رجل وهب ابنته لرجل، فقالا: «لا يجوز إلا بصداق»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17324) حدثنا إسماعيل بن عياش، عن عبد الله بن عبيد، قال: سئل مكحول عن الرجل، يهب أخته أو ابنته لرجل، ولا يفرض لها صداقا فقال مكحول، والزهري: «لم تحل الموهوبة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17325) حدثنا يزيد بن هارون، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، قال: «أيما امرأة وهبها أبوها لرجل أو وهبت نفسها لرجل فلها مثلها إن دخل بها، وإلا فإنما عليه المتعة إن طلقها قبل أن يدخل بها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17326) حدثنا عبيدة بن حميد، عن عبد الملك، قال: سئل عطاء عن امرأة وهبت نفسها لرجل قال: «لا يكون إلا بصداق»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17327) حدثنا ابن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أنها قالت: " ما تستحي امرأة أن تهب نفسها لرجل حتى أنزل الله تعالى: {ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء} [الأحزاب: 51] قالت: فقلت: إن ربك ليسارع لك في هواك
<div dir="rtl" id="book-container">
(17328) حدثنا يعلى بن عبيد، عن عبد الملك، عن عطاء، في امرأة وهبت نفسها للرجل فقال: «لا يصلح إلا بصداق، لم يكن ذلك إلا للنبي صلى الله عليه وسلم»
<div dir="rtl" id="book-container">