ما قالوا في الرجل يتزوج امرأة زوج أمه
<div dir="rtl" id="book-container">
(17261) حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير، عن سيف، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، «أنه كره أن يتزوج الرجل امرأة زوج أمه». قال: وكان طاوس، وعطاء «لا يريان به بأسا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17262) حدثنا وكيع، عن إبراهيم، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر، قال: «لا بأس أن يتزوج الرجل امرأة زوج أمه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17263) حدثنا ابن مهدي، عن حبيب بن أبي حبيب، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، قال: «لا تزاحم من زاحم أبوك، زوج أمك»
<div dir="rtl" id="book-container">
ما قالوا في المرأة تزوج ولها زوج، تجيء بولد، لمن الولد منهما؟
<div dir="rtl" id="book-container">
(17264) حدثنا أبو بكر قال: نا حفص، عن أشعث، عن الحسن، في المرأة تزوج ولها زوج، قال: «إن جاءت به وهو يشك فيه فهو للأول، وإن جاءت به وهو لا يشك فيه فهو للآخر»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17265) حدثنا الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج، عن عطاء، في رجل طلق امرأته، وتزوجها آخر وقد حاضت حيضة: «الولد للآخر»
<div dir="rtl" id="book-container">
ما قالوا في الرجل يقبل المرأة، تحل له ابنتها، أو يقبل ابنتها تحل له أمها؟
<div dir="rtl" id="book-container">
(17266) حدثنا أبو بكر نا وكيع، عن جرير، عن قيس بن سعد، عن مجاهد، قال: «إذا قبلها أو لمسها أو نظر إلى فرجها حرمت عليه ابنتها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17267) حدثنا غندر، عن شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: «إذا قبل الأمة لم تحل له ابنتها، وإذا قبل ابنتها لم تحل له أمها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17268) حدثنا عبد الأعلى، عن هشام، عن الحسن، في الرجل يقبل المرأة، أو يلمسها، أو يأتيها في غير فرجها، «إن شاء تزوجها، وإن شاء تزوج ابنتها، وإن كانت البنت، تزوج الأم إن شاء»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17269) حدثنا محمد بن يزيد، عن أبي العلاء، عن قتادة، وأبي هاشم، قالا: في الرجل يقبل امرأة أو ابنتها، قالا: «حرمت عليه»
<div dir="rtl" id="book-container">