ما قالوا في الرجل يرى المرأة فتعجبه من قال: يجامع أهله
<div dir="rtl" id="book-container">
(17199) حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن سفيان، عن أبي حصين، عن عبد الله بن حبيب قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقي امرأة فأعجبته فرجع إلى أم سلمة وعندها نسوة يدقن طيبا قال: فعرفن ما في وجهه، فأخلينه فقضى حاجته فخرج فقال: «من رأى منكم امرأة فأعجبته، فليأت أهله فليواقعها، فإن ما معها مثل الذي معها» [ص: 5]
(17200) حدثنا عبد الرحيم، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي حصين إلا أنه لم يذكر: يدقن
<div dir="rtl" id="book-container">
(17201) حدثنا وكيع، وابن مهدي عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن حلام، قال: قال عبد الله: «من رأى منكم امرأة فأعجبته، فليواطئ أهله، فإن معهن مثل الذي معهن»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17202) حدثنا عبدة، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى أم سلمة فواقعها وقال: «إذا رأى امرأة تعجبه، فليأت أهله، فإن معهن مثل الذي معهن».
(17203) حدثنا عبد الرحيم، عن ي أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر، بنحو حديث عبد الله
<div dir="rtl" id="book-container">
(17204) حدثنا زيد بن الحباب، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن مطرف، في الرجل يرى المرأة تعجبه قال: «يذكر أحشاء البقر»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17205) حدثنا ابن حباب، عن حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن إبراهيم، في الرجل يرى المرأة قال: «يذكر منابتها»
<div dir="rtl" id="book-container">
ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة على حكمها
<div dir="rtl" id="book-container">
(17206) حدثنا أبو بكر قال: نا غندر، عن شعبة، عن علي بن مدرك، قال: سمعت النخعي، قال: تزوج الأشعث امرأة على حكمها فرفع إلى عمر بن الخطاب فقال: «أرضها أرضها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17207) حدثنا هشيم، عن إسماعيل بن سالم، عن الشعبي، قال: «تزوج الرجل المرأة على حكمها أو حكمه فجار في الصداق، إن جاروا رد ذاك إلى صداق مثلها لا وكس، ولا شطاط، والنكاح جائز»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17208) حدثنا وكيع، عن أبي هلال، عن محمد بن سيرين، قال: خطب عمرو بن حريث إلى عدي بن حاتم ابنته، فأبى إلا على حكمه، فرجع عمرو، فاستشار أصحابه فقالوا: أتريد أن تحكم رجلا من طيئ في عقدك، فأبت نفسه، فتزوجها على حكمه، ثم انصرف، فحكم عدي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثمانين وأربع مائة، فبعث إليه عمرو بعشرة آلاف، وقال: «جهزها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17209) حدثنا حفص، عن أشعث، عن ابن سيرين، أن الأشعث تزوج امرأة على حكمها فسأله عمر عنها فقال: بت ليلة لا يعلمها إلا الله مخافة أن تحكم علي في مال قيس فقال: «ليس ذلك لها إنما لها مهر نسائها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17210) حدثنا يعلى بن عبيد، عن عبد الملك، عن عطاء، في رجل تزوج امرأة على حكمه، فماتت المرأة قبل أن يحكم الرجل قال: «لها صداق نسائها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17211) حدثنا يعلى، عن عبد الملك، عن عطاء، في رجل تزوج امرأة على حكمه، فحكم عشرة دراهم، قال: «يجوز، قد كان المسلمون يتزوجون على أقل من ذلك وأكثر»