<div dir="rtl" id="book-container">
(17091) حدثنا معاذ، قال: نا عباد بن منصور، قال: جاء رجل إلى الحسن، فقال: إن رجلا من قومي طلق امرأته ثلاثا، فندم وندمت فأردت أن أنطلق فأتزوجها وأصدقها صداقا، ثم أدخل بها كما يدخل الرجل بامرأته، ثم أطلقها حتى تحل لزوجها، قال: فقال له الحسن: «اتق الله يا فتى، ولا تكونن مسمار نار لحدود الله»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17092) حدثنا المعلى بن منصور، قال: نا عبد الله بن جعفر، عن عثمان بن محمد الأخنسي، عن المقبري، عن أبي هريرة، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل، والمحلل له»
<div dir="rtl" id="book-container">
في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير
<div dir="rtl" id="book-container">
(17093) حدثنا أبو الأحوص، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن أبي السنابل، قال: وضعت سبيعة بنت الحارث حملها بعد وفاة زوجها ببضع وعشرين ليلة، فلما تعلت من نفاسها تشوفت فعيب ذلك عليها وذكر أمرها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «إن تفعل فقد مضى أجلها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17094) حدثنا يزيد بن هارون، عن ابن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن أبي سلمة، قال: كنت أنا، وابن عباس، وأبو هريرة فتذاكرنا: الرجل يموت عن المرأة، فتضع بعد وفاته بيسير، فقلت: إذا وضعت فقد حلت، وقال ابن عباس: أجلها آخر الأجلين، فتراجعا بذلك، فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي، يعني أبا سلمة، فبعثوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة فقالت: إن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة، وإن رجلا من بني عبد الدار يكنى أبا السنابل خطبها، وأخبرها أنها قد حلت فأرادت أن [ص: 554] تتزوج غيره، فقال لها أبو السنابل: إنك لم تحلي فذكرت ذلك سبيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، «فأمرها أن تتزوج»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17095) حدثنا عبدة، عن هشام، عن أبيه، عن المسور، أن سبيعة، وضعت بعد وفاة زوجها بشهر، فأتت النبي " فأمرها النبي عليه السلام: أن تتزوج "
<div dir="rtl" id="book-container">
(17096) حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن سالم، قال: قال: سمعت رجلا، من الأنصار يحدث، عن ابن عمر، يقول: سمعت أباك، يقول: «لو وضعت المتوفى عنها زوجها ذا بطنها وهو على السرير، فقد حلت»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17097) حدثنا وكيع، عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، عن صالح بن كيسان، عن عمر، وعثمان قالا: «إذا وضعت وهو في جانب البيت في أكفانه فقد حلت»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17098) حدثنا عن عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن عمر، استشار علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وزيد بن ثابت، قال زيد: «قد حلت»، وقال علي: «أربعة أشهر وعشرا»، قال زيد: أرأيت إن كانت يئيسا؟ قال علي: فآخر الأجلين، قال عمر: «لو وضعت ذا بطنها وزوجها على نعشه، لم يدخل حفرته لكانت قد حلت»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17099) حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، قال: قال عبد الله: «والله لمن شاء لقاسمته، لنزلت سورة النساء القصرى بعد أربعة أشهر وعشرا»
<div dir="rtl" id="book-container">