<div dir="rtl" id="book-container">
(17076) حدثنا محمد بن بشر، عن عبد العزيز بن عمر، عن الحسن بن مسلم، عن ابن طاوس، قال: «كانت سنة المتعة سنة النكاح، إلا أن الأجل كان في أيديهن»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17077) حدثنا مروان بن معاوية، عن العلاء بن المسيب، عن أبيه، قال: قال عمر: «لو أتيت برجل تمتع بامرأة، لرجمته إن كان أحصن، فإن لم يكن أحصن ضربته»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17078) حدثنا شبابة بن سوار، عن هشام بن الغاز، قال: سمعت مكحولا، يقول في الرجل تزوج المرأة إلى أجل قال: «ذلك الزنا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17079) حدثنا وكيع، قال: نا إسماعيل، عن قيس، عن عبد الله، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب، قال: فقلنا: يا رسول الله ألا نستخصي؟ قال: «لا»، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى الأجل، ثم قرأ عبد الله: {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم} [المائدة: 87]
<div dir="rtl" id="book-container">
في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها له
<div dir="rtl" id="book-container">
(17080) حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن قبيصة بن جابر، عن عمر، قال: «لا أوتى بمحل، ولا محلل له إلا رجمتهما»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17081) حدثنا ابن علية، عن خالد الحذاء، عن أبي معشر، عن رجل، عن ابن عمر أنه قال: «لعن الله المحل والمحلل له، والمحللة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17082) حدثنا يزيد بن هارون، عن سعيد بن أبي عروبة، عن معمر، عن الزهري، عن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل، أن ابن عمر، سئل عن تحليل المرأة لزوجها قال: «ذلك السفاح، لو أدرككم عمر لثكلكم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17083) حدثنا وكيع، عن ابن شهاب، عن جبلة بن دعلج، عن سعيد بن جبير، قال: «المحلل ملعون»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17084) حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، وعن يونس، عن الحسن، قالا: «إذا هم أحد الثلاثة، فسد النكاح»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17085) حدثنا غندر، عن شعبة، قال: سألت الحكم وحمادا، عن رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها؟ فقال الحكم: «يمسكها» وقال حماد: «أحب إلي أن يفارقها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17086) حدثنا أبو داود، عن حبيب، عن عمرو، عن جابر بن زيد، في رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها، وهو لا يعلم، فقال الحكم: يمسكها، وقال حماد: «أحب إلي أن يفارقها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17087) حدثنا أبو داود، عن حبيب، عن عمرو، عن جابر بن زيد، في رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها وهو لا يعلم، قال: «لا يصلح ذلك، إذا كان تزوجها ليحلها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17088) حدثنا عائذ بن حبيب، عن أشعث، عن ابن سيرين، قال: «لعن المحل والمحلل»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17089) حدثنا الفضل بن دكين، عن سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل، عن عبد الله، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل، والمحلل له»
<div dir="rtl" id="book-container">
(17090) حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن موسى بن أبي الفرات، عن عمرو بن دينار، أنه سئل عن رجل طلق امرأته، فجاء رجل من أهل القرية بغير علمه، ولا علمها فأخرج شيئا من ماله فتزوجها ليحلها له، فقال: لا، ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مثل ذلك فقال: «لا حتى ينكحها مرتقبا لنفسه، حتى يتزوجها مرتقبا لنفسه، فإذا فعل ذلك لم تحل له حتى تذوق العسيلة»