في الجمع بين ابنتي العم
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16773) أبو بكر عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، قال: «يكره الجمع بين ابنتي العم لفساد بينهما»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16774) ابن عيينة، عن عمرو، أن الحسن بن محمد، أخبره " أن ابنا لعلي جمع بين ابنتي عم له قال: «فأدخلتا عليه في ليلة»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16775) سهل بن يوسف، عن عمرو، عن الحسن، «أنه كان يكره أن يجمع بين القرابة من أجل القطيعة»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16776) يزيد بن هارون، عن حبيب، عن عمرو، عن جابر بن زيد، قال: سئل هل يصلح للمرأة أن تزوج على ابنة عمها؟ قال: «تلك القطيعة، ولا تصلح القطيعة»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16777) ابن نمير، عن سفيان، حدثني خالد الفأفأ، عن عيسى بن طلحة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة»
<div dir="rtl" id="book-container">
في الرجل يفجر بالمرأة، ثم يتزوجها، من رخص فيه
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16778) ابن عيينة، عن عبد الله بن أبي يزيد، عن أبيه، «أن سباع بن ثابت، تزوج ابنة رباح بن وهب، وله ابن من غيرها، ولها ابنة من غيره ففجر الغلام بالجارية، فظهر بالجارية حمل، فرفعا إلى عمر بن الخطاب فاعترفا فجلدهما، وحرض أن يجمع بينهما، فأبى الغلام»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16779) خلف بن خليفة، عن أبي هاشم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، في رجل وامرأة أصاب كل واحد منهما من الآخر حدا، ثم أراد أن يتزوجها، قال: «لا بأس، أوله سفاح، وآخره نكاح»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16780) وكيع، عن إسماعيل، عن الشعبي، قال: «أوله سفاح، وآخره نكاح»
<div dir="rtl" id="book-container">
(16781) حدثنا وكيع، عن ابن حباب، عن بكير بن الأخنس، عن أبيه، قال: " قرأت من الليل حم عسق فمررت بهذه الآية: {وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون} [الشورى: 25]، فغدوت إلى عبد الله أسأله عنها، فأتاه رجل فسأله عن الرجل يفجر بالمرأة، ثم يتزوجها؟ فقرأ عبد الله: {وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات} [الشورى: 25] "
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا [ص: 528]
(16782) وكيع، عن شريك، عن عروة بن عبد الله بن قشير، عن أبي الأشعث، عن ابن عمر، قال: «أوله سفاح، وآخره نكاح، وأوله حرام، وآخره حلال»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16783) حفص، عن أشعث، عن الزهري، «أن رجلا فجر بامرأة، وهما بكران فجلدهما أبو بكر ونفاهما، ثم زوجها إياه بعد الحول»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16784) وكيع، عن سفيان، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، قال: «لا بأس أن يتزوجها»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16785) أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: سأله رجل عن رجل فجر بامرأة، أيتزوجها؟ قال: «نعم»، وتلا هذه الآية: {وهو الذي يقبل التوبة عن عباده} [الشورى: 25]
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16786) جرير، عن شعبة، عن أبي نعامة، قال: سئل سعيد بن جبير، وأنا أسمع عن رجل فجر بامرأة، أيتزوجها؟ قال: «هو أحق بها، أوله سفاح، وآخره نكاح أحلها له ماله»