من قال: لا بأس أن يتزوج الخامسة قبل انقضاء عدة التي طلق
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16753) حماد، عن مالك، عن ربيعة، عن القاسم، وعروة بن الزبير أنهما قالا: في الذي عنده أربع نسوة فطلق إحداهن: «يتزوج متى شاء»
<div dir="rtl" id="book-container">
في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتها
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16754) حفص، عن أشعث، عن الحكم، عن علي، أنه سئل عن رجل طلق امرأته، فلم تنقض عدتها حتى تزوج أختها؟ ففرق علي بينهما، وجعل لها الصداق بما استحل من فرجها، وقال: «إن كان دخل بها فلها الصداق كاملا وعليها العدة كاملة، ويعتدان منه جميعا كل واحدة ثلاثة قروء، وإن كانتا لا تحيضان فثلاثة أشهر»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16755) وكيع، عن زكريا، قال: سئل عامر عن رجل نكح امرأته، ثم طلقها، ثم تزوج أختها في عدتها؟ قال: «يفرق بينهما»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16756) عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن، قال: «كان يكره إذا كان له امرأة فطلقها ثلاثا، كره أن يتزوج أختها حتى تنقضي عدة التي طلق»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16757) جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: «لا يتزوج المرأة في عدة أختها منه»
<div dir="rtl" id="book-container">
من رخص في ذلك
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16758) عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، «أنه كان» لا يرى بأسا إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا، أن يتزوج أختها في عدتها "
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16759) ابن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، وسعيد بن المسيب، وخلاس، في رجل طلق امرأته ثلاثا وهي حامل، قالوا: «لا بأس أن يتزوج أختها في عدتها». قال: وكان عبيد بن نضلة يكرهه حتى ذكر للحسن فكأنه نزع عنه
<div dir="rtl" id="book-container">