ومن قال: تعتد وتزوج ولا تربص
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16717) عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان قالا في امرأة المفقود: «تربص أربع سنين، وتعتد أربعة أشهر وعشرا»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16718) غندر، عن شعبة، عن منصور، قال: حدثنا مجاهد، في غرقة المنهال بن عمرو، عن ابن أبي ليلى، عن عمر بن الخطاب أنه قال في امرأة المفقود: «تربص سنين، ثم يدعى وليه فيطلقها فتعتد بعد ذلك أربعة أشهر وعشرا»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا [ص: 522]
(16719) أبو خالد، عن داود، عن سعيد بن المسيب، في الفقيد بين الصفين قال: «تعتد امرأته سنة»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16720) ابن عيينة، عن عمرو، عن يحيى بن جعدة، أن رجلا استهوته الجن على عهد عمر، فأتت امرأته عمر، فأمرها «أن تربص أربع سنين، ثم أمر وليه بعد أربع سنين أن يطلقها، ثم أمرها أن تعتد، فإذا انقضت عدتها تزوجت، فإن جاء زوجها خير بين امرأته والصداق»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16721) حفص، عن داود، عن سعيد بن المسيب، في الفقيد بين الصفين: «تربص امرأته سنة»
<div dir="rtl" id="book-container">
في المفقود يجيء وقد تزوجت امرأته
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16722) عبد الوهاب الثقفي، عن خالد، عن أبي نضرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: شهدت عمر «خير مفقودا تزوجت امرأته بينها وبين المهر الذي ساقه إليها»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16723) عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن عمر، وعثمان بن عفان، قالا: «إن جاء زوجها خير بين امرأته وبين الصداق الأول»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16724) أبو معاوية، عن الشيباني، عن الشعبي، سئل عمر، عن رجل غاب عن امرأته فبلغها أنه مات فتزوجت، ثم جاء الزوج الأول، فقال عمر: «يخير الزوج الأول بين الصداق وامرأته، فإن اختار الصداق تركها مع الزوج الآخر، وإن شاء اختار امرأته» وقال علي: «لها الصداق بما استحل الآخر من فرجها ويفرق بينه وبينها، ثم تعتد ثلاث حيض، ثم ترد على الأول»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16725) جرير، عن عطاء بن السائب، قال: جاء رجل إلى إبراهيم فقال: إنه تزوج امرأة كان نعي إليها زوجها، فإنه جاء كتاب منه أنه حي، فقال إبراهيم: «اعتزلها، فإذا قدم، فإن شاء اختار الذي أصدقها فكانت امرأتك على حالها، وإن اختار المرأة فإن انقضت عدتها منك فهي امرأة الأول، ولها ما أصدقها بما استحل من فرجها»، قال: أفأؤاكلها؟ قال: «نعم، ولا تدخل عليها حتى تؤذنها»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16726) ابن نمير، عن سعيد، عن قتادة، عن أبي المليح، عن سهيمة ابنة عمير الشيبانية، قالت: " نعي إلي زوجي من قندأبيل فتزوجت بعده العباس بن طريف أخا بني قيس، فقدم زوجي الأول فانطلقنا إلى عثمان وهو محصور فقال: «كيف أقضي بينكم على حالي هذه؟» قلنا: قد رضينا بقضائك، فخير الزوج بين الصداق، وبين المرأة، فلما أصيب عثمان انطلقنا إلى علي، وقصصنا عليه القصة، فخير الزوج الأول بين الصداق، وبين المرأة، فاختار الصداق، فأخذ مني ألفين ومن الآخر ألفين "