من قال: يستبرئ الأمة بحيضتين إذا كانت تحيض
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16650) أبو بكر عن عبدة، عن سعيد، عن قتادة، عن ابن المسيب، وعن أبي معشر، عن إبراهيم، قالا: «يستبرئ الأمة بحيضتين إذا كانت تحيض»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16651) شريك، عن عبد الملك، عن عطاء: «وضعت عندي أمة تستبرئ فحاضت حيضة، ثم ظهر لها حمل، فكان يستبرئها بحيضتين»
<div dir="rtl" id="book-container">
في الرجل يشتري الأمة، يصيب منها شيئا دون الفرج أم لا؟
<div dir="rtl" id="book-container">
(16652) حدثنا ابن علية، عن من سأل يونس، عن الرجل يشتري الأمة فيستبرئها يصيب منها القبلة، والمباشرة؟ قال: ابن سيرين، «يكره أن يصيب منها ما يحرم عليه من غيرها، حتى يستبرئها». ويذكر عن الحسن «أنه كان لا يرى بالقبلة بأسا»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16653) وكيع، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، في الرجل يشتري الجارية الصغيرة وهي أصغر من ذلك، قال: «لا بأس أن يمسها قبل أن يستبرئها»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16654) زيد بن حباب، عن حماد بن سلمة، عن إياس بن معاوية، في رجل اشترى جارية صغيرة، لا يجامع مثلها؟ قال: «لا بأس أن يطأها، ولا يستبرئها»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16655) عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، «أنه كره أن يقبلها، حتى يستبرئها»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16656) زيد بن حباب، عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أيوب اللخمي، قال: وقعت لابن عمر جارية يوم جلولاء في سهمه، كأن في عنقها إبريق فضة، قال: «فما ملك نفسه أن جعل يقبلها والناس ينظرون»
<div dir="rtl" id="book-container">