<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16475) ابن نمير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن سودة «لما أسنت وهبت يومها لعائشة حتى لقيت الله» حدثنا
(16476) عقبة بن خالد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، بمثله
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16477) جرير، عن منصور، عن ابن أبي رزين في قوله تعالى: {ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء} [الأحزاب: 51] وكان ممن آوى عائشة وأم سلمة وزينب وحفصة فكان يقسم من نفسه، وماله منهن سواء، وكان ممن أرجى سودة وجويرية وأم حبيبة وميمونة وصفية فكان يقسم لهن ما شاء، وكان أراد أن يفارقهن فقلن له: «اقسم لنا من نفسك ما شئت، ودعنا نكون على حالنا»
<div dir="rtl" id="book-container">
المرأة تملك من زوجها شيئا
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16478) أبو بكر قال: نا عبد السلام، عن عطاء بن السائب، أن امرأة ملكت من زوجها قيمة سبع الدرهم فسئل ميسرة عن ذلك، فقال: «حرمت عليه ولا أدري من أين تحل له؟» فلقيت الشعبي فسألته فقال: الق أبا بكر بن أبي موسى فاسأله، وهو يومئذ قاض، فأتيته فسألته فقال: «إذا لم تستطع شيئا فدعه إلى ما تستطيع» فأتيت الشعبي فذكرت ذلك له فضحك، وقال: اذهب إلى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، فأتيته فسألته فقال: «حرمت عليه» فقلت: من أين تحل له؟ قال: «تهب أو تعتق أو تبيع»، فرجعت إلى الشعبي فسألته فقال: «ارجع إليه فاسأله أتعتد منه؟» فأتيته فقال: لا، إنما هو ماؤه، فرجعت إلى الشعبي، فأخبرته فقال: «طابق الفتوى» فأتيت ابن مغفل فسألته، فقال عبد السلام: فلم أحفظ ما قال، فأخبرني عمار بن رزيق، عن عطاء بن السائب، قال: سألت ميسرة عن امرأة ورثت من زوجها شيئا قال: «حرمت عليه»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16479) هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، في امرأة ملكت من زوجها شيئا قال: «حرمت عليه إلا أن تعتقه ساعة تملكه»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16480) هشيم، عن مغيرة، أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال: نا هشيم، عن حجاج، عن عطاء، أنه قال: «حرمت عليه، فليستأنف نكاحها إن أرادها»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16481) هشيم، عن الحسن، قال: «حرمت عليه، فليستأنف نكاحها إن أرادها» حدثنا
(16482) هشيم، عن حجاج، قال: وقال ذلك الشعبي
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16483) زيد بن حباب، عن ابن أبي ذئب، عن عبد ربه، عن طاوس، أنه سئل عن امرأة وقع لها في زوجها شرك، فأعتقته ساعة ملكته، فقال: «لو كان رد باب فرق بينهما»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16484) حماد بن خالد، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، قال: «حرمت عليه»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16485) غندر، عن شعبة، قال: سألت الحكم وحمادا، عن المرأة ترث من زوجها سهما قالا: «حرمت عليه، فإن تزوجها، فإنها عنده على ثلاث تطليقات، لم يكن له فيهما طلاق»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16486) أبو بكر عن إسحاق بن منصور، عن شريك، عن عطاء بن السائب، عن ميسرة، عن علي، قال: «حرمت عليه»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16487) الثقفي، عن خالد، عن محمد، في المرأة تملك زوجها قال: «إن أعتقته مكانها فهما على نكاحهما»