في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16449) ابن عيينة، عن يزيد، عن جابر، عن إسماعيل بن عبيد الله، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمر، قال: «لها شرطها» قال رجل: إذن تطلقها؟ فقال عمر: «إن مقاطع الحقوق عند الشرط»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16450) وكيع، عن سعيد بن عبد العزيز، عن إسماعيل بن عبيد الله، عن ابن غنم، قال: «لها شرطها»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16451) وكيع، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أحق الشروط أن توفى به ما استحللتم به الفروج»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16452) وكيع، عن سفيان، عن عبد الكريم، عن أبي عبيدة، أن معاوية سأل عنهما عمرو بن العاص، فقال: «لها شرطها»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16453) ابن عيينة، عن عمرو بن أبي الشعثاء، قال: قال: «إذا شرط لها دارها، فهو بما يستحل من فرجها»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا [ص: 500]
(16454) ابن علية، عن أبي حيان، قال: نا أبو الزناد، أن امرأة خاصمت زوجها إلى عمر بن عبد العزيز قد شرط لها دارها حين تزوجها، فأراد أن يخرجها منها فقضى عمر أن لها دارا لا يخرجها منها، وقال: «والذي نفس عمر بيده، لو استحللت فرجها بزنة أحد ذهبا، لأخذت ما به لها»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16455) وكيع، عن شريك، عن عاصم، عن عيسى بن حطان، عن مجاهد، وسعيد بن جبير، قالا: «يخرجها» قال يحيى بن الجزار: «فبأي شيء يستحل الفرج فبأي كذا وكذا فرجها؟»
<div dir="rtl" id="book-container">
من قال: ليس لها شرطها بشيء وله أن يخرجها
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16456) ابن علية، عن يعلى، عن المنهال، عن عباد بن عبد الله، عن علي في التي شرط لها دارها قال: «شرط الله قبل شرطها»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16457) ابن مبارك، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن مسلم بن يسار، عن سعيد بن المسيب، في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها، قال: «يخرجها إن شاء»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16458) أبو خالد الأحمر، عن أشعث، عن محمد بن سيرين، عن شريح، أن امرأة جاءت فقالت: شرط لها دارها فقال: «شرط الله قبل شرطها»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16459) هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، وعن يونس، عن الحسن، قالا: «يخرجها إن شاء»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16460) أبو خالد، عن ابن سالم، عن الشعبي، قال: «يذهب بها حيث شاء، والشرط باطل»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16461) معاذ، عن أشعث، عن محمد، في رجل تزوج امرأة وشرط لها دارها، قال: «لا شرط لها»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16462) أبو أسامة، عن حبيب بن حري، قال: سمعت طاوسا وسئل عن الرجل يخطب المرأة فتشرط عليه أشياء، قال: «ليس الشرط بشيء»
<div dir="rtl" id="book-container">