<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16371) حفص، عن أشعث، وهشام، عن ابن سيرين، عن أبي العجفاء الأسلمي، عن عمر، قال: «لا تغالوا في مهور النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله، لكان أحقكم بها محمدا وأولاكم، ما زوج بنتا من بناته، ولا تزوج شيئا من نسائه، إلا على اثنتي عشرة أوقية»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا [ص: 493]
(16372) يزيد بن هارون، قال: أخبرنا ابن عون، عن ابن سيرين، عن أبي العجفاء الأسلمي، قال: قال عمر: «لا تغالوا صداق النساء» ثم ذكر مثل حديث حفص
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16373) محمد بن فضيل، عن يحيى بن سعيد، قال: حدثني محمد بن إبراهيم، قال: «كان صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم وصداق نسائه خمس مائة درهم»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16374) شريك بن عبد الله، عن داود الزعافري، عن الشعبي، قال: قال علي: «لا مهر بأقل من عشرة دراهم»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16375) وكيع، عن أبي داود، عن نافع، أن عمر، «نهى أن يزاد صداق النساء على أربع مائة»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16376) وكيع، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، «أنه كره أن يتزوج على أقل من أربعين» وكان الحكم «لا يرى به بأسا»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16377) أبو معاوية، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر، عن نافع، قال: «تزوج ابن عمر صفية على أربع مائة درهم، فأرسلت إليه أن هذا لا يكفينا، فزادها مائتين سرا من عمر»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16378) أبو بكر عن جرير بن عبد الحميد، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، قال: «السنة في النكاح اثنا عشر أوقية ونصف، فذلك خمس مائة درهم»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16379) حميد بن عبد الرحمن، عن حسن، عن أبي هارون، عن أبي سعيد، قال: «ليس على الرجل جناح أن يتزوج بقليل من ماله أو كثير، إذا تراضوا وأشهدوا»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16380) ابن عيينة، عن أيوب، عن موسى بن قسط، أن سعيد بن المسيب، قال: «لو أصدقها سوطا لحلت له»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16381) أبو أسامة، قال: حدثني موسى بن عبد الله، قال: نا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «تزوج سودة بنت زمعة على بيت ورثه من بعض نسائه»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16382) أبو خالد، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: «كانوا يكرهون أن يتزوج الرجل على الدرهم، والدرهم، مثل مهر البغي»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16383) غندر، عن أبي سلمة، عن الشعبي، قال: سمعته يقول: «كانوا يكرهون أن يتزوج على أقل من ثلاث أواق»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16384) يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن ابن سخبرة، عن القاسم، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا [ص: 494]
(16385) يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، أن أبا حدرد الأسلمي، استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهر امرأة نكحها، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كم أصدقها؟» فقال: مائتي درهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو كنتم تعرفون من بطحان ما زدتم»