في رجل تزوج ابنة لرجل فزفت إليه ابنة له أخرى
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16360) أبو بكر قال: نا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي، عن بديل بن ميسرة العقيلي، عن ابن الوضين، أن رجلا تزوج إلى رجل من أهل الشام ابنة له، ابنة مهيرة فزوجه، وزفت إليه ابنة أخرى، بنت قتادة فسألها الرجل بعدما دخل بها: ابنة من أنت؟ قالت: ابنة فلانة، يعني قتادة، فقال: إنما تزوجت إلى أمك ابنة المهيرة فارتفعوا إلى معاوية بن أبي سفيان فقال: امرأة بامرأة وسأل من حوله من أهل الشام فقال: امرأة بامرأة فقال الرجل: يا معاوية، ارفعها إلى علي بن أبي طالب فقال: اذهبوا [ص: 492] إليه فأتوا عليا فرفع علي من الأرض شيئا فقال: «القضاء في هذا أيسر من هذا، لهذه ما سقت إليها بما استحللت من فرجها، فعلى أبيها أن يجزئ الأخرى، بما سقت إلى هذه، ولا تقربها حتى تنقضي عدة هذه الأخرى» قال: وأحسب أنه جلد أباها أو أراد أن يجلده
<div dir="rtl" id="book-container">
ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16361) أبو بكر قال: نا علي بن مسهر، وأبو معاوية، عن حجاج، عن عبد الملك بن مغيرة الطائفي، عن عبد الرحمن ابن البيلماني، مولى عمر قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أنكحوا الأيامى منكم»، فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، ما العلائق بينهم؟ قال: «بما تراضى عليه أهلوهم»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16362) وكيع، عن ابن أبي لبيد، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من استحل بدرهم فقد استحل» قال: وسمعت وكيعا يفتي به يقول: «يتزوجها بدرهم»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16363) وكيع، عن سفيان، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، أن رجلا تزوج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على نعلين «فأجاز النبي نكاحه»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16364) أبو بكر عن حسين بن علي، عن زائدة، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، أن النبي صلى الله عليه وسلم «زوج رجلا امرأة على أن يعلمها سورة من القرآن»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16365) وكيع، عن سفيان، عن إسماعيل، عن أبيه، عن سعيد بن المسيب، قال: «لو رضيت بسوط كان مهرا»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16366) أبو معاوية، عن حجاج، عن قتادة، عن أنس، قال: «تزوج عبد الرحمن بن عوف على وزن نواة من ذهب، قومت ثلاثة دراهم وثلث»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16367) حفص بن غياث، عن عمرو، عن الحسن، قال: «ما تراضى عليه الزوج والمرأة من شيء، فهو مهر»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16368) ابن نمير، عن عبد الملك، عن عطاء في الرجل يتزوج على عشرة دراهم قال: «قد كان المسلمون يتزوجون على أقل من ذلك وأكثر»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16369) ابن علية، عن مصلح بن مسلم، قال: قلت للشعبي: رجل تزوج امرأة بدرهم قال: «لا تصلح إلا بثوب أو بشيء»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16370) معتمر بن سليمان، عن ابن عون، قال: سألت الحسن ما أدنى ما يتزوج الرجل عليه؟ قال: «نواة من ذهب، أو وزن نواة من ذهب»