الرجل يتزوج المرأة على أنه حر فيوجد مملوكا
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16207) أبو بكر قال: نا وكيع، عن إسماعيل، عن الشعبي، في المرأة تزوجت رجلا على أنه حر فوجد عبدا، قال: «تخير»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16208) غندر، عن أشعث، عن الحسن، أنه سئل عن رجل دلس نفسه لامرأة غرت بعبد، وكانت تحسبه حرا قال ابن شهاب: «تخير»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16209) يزيد بن هارون، عن حبيب، عن عمرو، قال: سئل جابر بن زيد، عن عبد أتى قوما فأخبرهم أنه حر فأنكحوه امرأة حرة، ثم علموا بعد ذلك أنه عبد غرت به، قال: «إذا علمت به فإن شاءت سكنت به، وإن شاءت فارقته، ولا حق له عليها»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16210) علي بن مسهر، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، قال: «أيما عبد جاء إلى حرة فزوجته فعلمت بعد ذلك، أنه مملوك فإن شاءت استقرت عنده، وإن شاءت فارقته»
<div dir="rtl" id="book-container">
في الرجل يملك عقدة المرأة لأبيه إذا لم يدخل بها
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16211) وكيع بن جراح، عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: «إذا تزوج الابن، لم تحل للأب دخل بها أو لم يدخل، وإذا دخل الأب، لم تحل للابن دخل بها أو لم يدخل بها»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16212) حاتم بن وردان، عن برد، عن الزهري، قال: «من ملك عقدة امرأة، فقد حرمت على ابنه، وأيهما جرد فنظر إلى العورة كذلك»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16213) عيسى بن يونس، عن مكحول، قال: «أيهما ملك عقدة امرأة، فقد حرمت على الآخر»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16214) أبو داود، عن أبي حرة، عن الحسن، في الرجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أيتزوجها أبوه؟ فكره، وقال الله تعالى: {وحلائل أبنائكم} [النساء: 23]
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16215) معاذ بن معاذ، عن أشعث، عن الحسن، ومحمد، قالا: " ثلاث آيات مبهمات {وحلائل أبنائكم} [النساء: 23] و {ما نكح آباؤكم} [النساء: 22] و {أمهات نسائكم} [النساء: 23] " قال: أشعث: وهذه الرابعة ليست بمبهمة {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم} [النساء: 23] ". فقرأها معاذ إلى آخرها
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16216) ابن فضيل، عن عبيدة، عن إبراهيم، قال: «إذا تزوج الرجل المرأة، فلم يدخل بها لم تحل لأبيه»
<div dir="rtl" id="book-container">