المسلم كم يجمع من أهل الكتاب؟
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16174) أبو بكر قال: نا عبدة، عن سعيد، عن قتادة، عن ابن المسيب، والحسن، قالا: «لا بأس أن يتزوج الرجل أربعا من أهل الكتاب»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16175) أبو بكر قال: نا وكيع، عن أبي الربيع، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: «لا بأس أن يجمع الرجل أربعا من أهل الكتاب»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا [ص: 476]
(16176) روح بن عبادة، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، قال: «يتزوج الحر أربع إماء، وأربع نصرانيات، والعبد كذلك»
<div dir="rtl" id="book-container">
في نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا للمسلمين
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16177) عباد بن عوام، عن سفيان بن حسين، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: «لا يحل نكاح نساء أهل الكتاب، إذا كانوا حربا» قال الحكم: فحدثت به إبراهيم فأعجبه ذلك
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16178) عبد الرحمن المحاربي، عن حجاج، عن الحكم، عن أبي عياض، قال: «نساء أهل الكتاب لنا حلال إلا أهل الحرب فإن نساءهم وذبائحهم عليكم حرام»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16179) الفضل بن دكين، عن ابن أبي عتبة، عن الحكم، قال: «إن من أهل الكتاب من لا يحل لنا مناكحته، ولا ذبيحته، أهل الحرب»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16180) محمد بن بكير، عن ابن جريج، قالا: أخبرني أبو بكر بن عبد الله، عن محمد بن عمرو الفزاري، ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وعن عمرو بن سليم الزرقي، عن ابن المسيب، وعن أبي النضر، عن عروة بن الزبير، أنهم قالوا: «في المرأة من أهل الكتاب، إذا دخلت من أرض الحرب تدخل أرض العرب بأمان، إن أظهرت السكون في أرض العرب، فلا بأس أن ينكحها المسلم، وإن لم يظهر ذلك إلا عند الخطبة لم تنكح»
<div dir="rtl" id="book-container">