في رجل يعتق أمته لله تعالى، أله أن يتزوجها
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16156) أبو بكر قال: نا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك، وسعيد بن المسيب، أنهما قالا: «إذا أعتقها لله تعالى فلا يعود فيها، ولا يريان بأسا أن يعتقها ليتزوجها»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16157) عبد الأعلى، عن شعبة، عن سعيد، عن النخعي، «أنه كره إذا أعتقها لله»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16158) وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، «أنه كره أن يعتقها، ثم يتزوجها»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16159) وكيع، عن سفيان، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، «أنه كره أن يعتقها لوجه الله تعالى، ثم يتزوجها»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16160) عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، أن بشير بن كعب، قرأ هذه الآية: {امشوا في مناكبها} فقال لجاريته: إن دريت ما مناكبها فأنت حرة لوجه الله، قالت: فإن مناكبها جبالها، فسفع وجهه، ورغب في جاريته، فجعل يسأل عن ذلك؟ فمنهم من يأمره، ومنهم من ينهاه، حتى لقي أبا الدرداء، فذكر ذلك له فقال: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الخير في طمأنينة، وإن الشر في ريبة فنزل ذلك»
<div dir="rtl" id="book-container">
من قال: لا بأس أن يتزوجها، وإن أعتقها لله
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16161) عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، وعطاء، كانا لا يريان بذلك بأسا، وإن أعتقها لله ويقولان: «هو أعظم للأجر»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16162) عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن، أنه كان إذا سئل عن الرجل يعتق جاريته ويتزوجها «كان لا يرى بذلك بأسا، وإن أعتقها لله»
<div dir="rtl" id="book-container">