العبد يتزوج بغير إذن سيده
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16046) أبو بكر قال: نا وكيع، عن هشام، عن الحسن، وعن مغيرة، عن إبراهيم، قالا: «إذا تزوج العبد بغير إذن مولاه، ثم أذن المولى فهو جائز»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16047) أبو داود، عن شعبة، عن منصور، عن الحسن، قال: «إذا أجازه المولى فهو جائز»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16048) عبدة بن سليمان، عن سعيد، عن قتادة، عن ابن المسيب، والحسن، في العبد يتزوج بغير إذن سيده، قالا: «إن شاء أجاز النكاح سيده، وإن شاء رده»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16049) أبو داود، عن شعبة، عن الحكم، قال: «إن أجازه الولي جاز» قال حماد: «يستأنف النكاح»
<div dir="rtl" id="book-container">
الرجل يطلق المرأة فيتزوجها عبد بغير إذن مولاه
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16050) هشيم، عن منصور، عن الحسن، قال: إذا طلق الرجل امرأته ثم تزوجها عبد بغير، إذن مواليه فدخل بها، قال الحسن: «ليس بزوج». حدثنا
(16051) هشيم، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، مثل قول الحسن. وقال الحكم: «هو زوج وله أن يراجعها»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16052) حفص بن غياث، عن ابن جريج، عن عطاء، في المرأة تطلق ثلاثا فيتزوجها عبد بغير إذن مواليه، قال: قال عطاء: «كل نكاح على غير وجه نكاح فإنها لا ترجع إلى زوجها الأول»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16053) إسماعيل بن عياش، عن ابن عبد العزيز بن عبد الله، عن الحارث، عن إبراهيم، قال: «لا ترجع إليه لأنه نكاح ليس رشدة»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16054) عبد الصمد بن عبد الوارث، عن جابر، عن حماد، قال: «لا يحل لها أن ترجع به إلى زوجها الأول، حتى تنكح نكاح المسلمين الذي يجوز»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا [ص: 466]
(16055) عفان، قال: نا سعيد بن زيد، قال: نا ليث، عن طاوس، قال: «كل نكاح كان بغير سنة، فإن المرأة لا تحل لزوجها الأول»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16056) أبو أسامة، عن سفيان، عن جابر، عن عامر، في العبد والخصي، قال: «هو زوج»
<div dir="rtl" id="book-container">