المرأة يأبى وليها أن يزوجها
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16007) أبو بكر قال: نا ابن إدريس، عن شعبة، عن زياد بن علاقة، قال: خطب رجل سيدة من بني ليث ثيبا، فأبى أبوها أن يزوجها، فكتبت إلى عثمان، فكتب عثمان: " إن كان كفؤا فقولوا لأبيها: أن يزوجها فإن أبى أبوها فزوجوها "
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16008) سهل بن يوسف، عن عمرو، عن الحسن، قال: «إذا اختلف الولي والمرأة نظر السلطان، فإن كان الولي مضارا زوجها، وإلا رد أمرها إلى وليها»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16009) عيسى بن يونس، عن سليمان التيمي، عن أبي جعفر الأشجعي، أن امرأة أتت شريحا معها أمها وعمها، فأرادت الأم رجلا وأراد العم رجلا، فخيرها شريح، فاختارت الذي اختارت أمها، فقال شريح للعم: «تأذن؟» قال: لا، والله لا آذن، قال: «أتأذن قبل أن لا يكون لك إذن؟» قال: لا، والله لا آذن، قال: شريح: «اذهبي، أنكحي ابنتك من شئت»
<div dir="rtl" id="book-container">
في رجل يزوج ابنه وهو صغير، من أجازه
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16010) أبو بكر قال: نا ابن عياش، عن عبد الله بن دينار، عمن حدثه، عن الحسن، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أنكح الرجل ابنه وهو كاره فليس بنكاح، وإذا زوجه وهو صغير جاز نكاحه»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16011) مطرف، عن الحكم، عن شريح، قال: «إذا زوج الرجل ابنه أو ابنته، فالخيار لهما إذا شبا»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16012) عبد الله بن مبارك، عن معمر، عن الزهري، والحسن، وقتادة، قالوا: «إذا أنكح الصغار آباؤهم جاز نكاحهم»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16013) هشيم، عن يونس، عن الحسن، قال: «إذا زوج الرجل ابنه، وهو صغير فتزويجه جائز عليه، والصداق على الابن»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16014) شريك، عن جابر، عن عامر، قال: «لا يجبر على النكاح إلا الأب»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(16015) عبيد الله بن موسى، عن الحسن، عن ليث، عن عطاء، قال: «إذا أنكح الرجل ابنه وهو صغير فنكاحه جائز، ولا طلاق له»
<div dir="rtl" id="book-container">