<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(15978) شريك، عن جابر، عن عامر، قال: «لا يجبر على النكاح إلا الأب»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(15979) عفان، عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، أن عثمان بن عفان، كان إذا أراد أن يزوج أحدا من بناته قعد إلى خدرها فقال: «إن فلانا يذكرك»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(15980) عمرو بن محمد، عن إبراهيم بن نافع، عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: «تستأمر البكر وإن كانت بين أبويها»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(15981) خالد بن إدريس، عن كهمس، عن ابن بريدة، قال: جاءت فتاة إلى عائشة فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه لرفع خسيسته، وإني كرهت ذلك، فقالت لها عائشة: انتظري حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أبيها، فجعل الأمر إليها، فقالت: «أما إذا كان الأمر إلي فقد أجزت ما صنع أبي، إنما أردت أن أعلم هل للنساء من الأمر شيء أم لا»
<div dir="rtl" id="book-container">
في اليتيمة من قال: تستأمر في نفسها
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(15982) أبو بكر قال: ثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن سعيد، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: «تستأمر اليتيمة في نفسها، وصمتها إقرارها»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(15983) أبو معاوية، عن محمد بن عمرو، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أنكرت فلا جواز عليها»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(15984) سلام، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما يتيمة خطبت فلا تنكح حتى تستأمر، فإن هي أقرت فلتنكح وإقرارها سكوتها، وإن أنكرت فلا تنكح»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(15985) جرير، عن منصور، عن إبراهيم، قال: قال عمر: «تستأمر اليتيمة في نفسها، فرضاها أن تسكت». حدثنا
(15986) فضيل بن عياض، عن منصور، عن إبراهيم، عن عمر، مثله
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(15987) أبو بكر قال: ثنا عبدة بن سليمان، عن مجالد، عن الشعبي، عن علي، وعمر، وشريح، قالوا: «تستأمر اليتيمة في نفسها، ورضاها أن تسكت»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(15988) أبو بكر قال: ثنا هشيم، عن مجالد، عن الشعبي، عن علي، أنه كان يقول: «إذا رفعت اليتيمة فإن سكتت فهو رضاها، وإن كرهت لم تزوج»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(15989) هشيم، عن أشعث، عن ابن سيرين، قال: «إن سكتت ورضيت فقد سلمت، وإن كرهت وتنغصت لم تنكح»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(15990) هشيم، وجرير، كلاهما عن مغيرة، عن إبراهيم، في اليتيمة إذا زوجت، قال: «فإن سكتت أو بكت فهو رضاها، وإن كرهت لم تزوج». ولم يذكر جرير «كرهت»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(15991) ابن مهدي، عن سفيان، عن خالد بن دينار، عن الشعبي، قال: سمعته يقول في اليتيمة: «إذا زوجت فضحكت، أو بكت، أو سكتت، فهو رضاها»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(15992) يحيى بن آدم، قال: نا يونس بن أبي إسحاق، قال: نا أبو بردة، قال: قال أبو موسى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أنكرت لم تنكح»