في المرأة تزوج نفسها
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(15964) أبو بكر قال: نا غسان بن مضر، عن سعيد بن يزيد، قال: جاءت امرأة إلى جابر بن زيد، فقالت: إني زوجت نفسي فقال: «إنك لتحدثيني أنك زنيت؟» فسفعت برهة، ثم انطلقت
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(15965) ابن علية، عن أيوب، عن محمد، قال: «لا تنكح المرأة نفسها» وكانوا يقولون: «إن الزانية هي التي تنكح نفسها». حدثنا
(15966) أبو أسامة، عن هشام، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، بمثله
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(15967) يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، قال: «إن البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة»
<div dir="rtl" id="book-container">
الرجل يزوج ابنته، من قال: يستأمرها
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(15968) أبو بكر قال: نا عبد الله بن إدريس، عن ابن جريج، عن ابن مليكة، عن أبي عمرو مولى عائشة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تستأمر النساء في أبضاعهن» قالت: قلت: يا رسول الله، إنهن يستحيين، قال: «الأيم أحق بنفسها، والبكر تستأمر فسكوتها إقرارها»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا [ص: 459]
(15969) ابن إدريس، عن محمد بن إسحاق، ومالك بن أنس، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وصمتها إقرارها»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(15970) حفص، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدا من بناته جلس إلى جنب خدرها، فقال: «إن فلانا يخطب فلانة، فإن سكتت زوجها، وإن طعنت بيدها، وأشار حفص بيده السبابة، أي تطعن في الخدر لم يزوجها»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(15971) جرير، عن ليث، عن الحكم، قال: قال علي: «لا يزوج الرجل أمته حتى يستأمرها»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(15972) فضيل بن عياض، عن منصور، عن إبراهيم، قال: «إذا كانت المرأة في عيال أبيها لم يستأمرها، وإن كانت في غير عياله استأمرها إذا أراد أن ينكحها»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(15973) عبدة بن سليمان، عن هشام، عن الشعبي، قال: «يستأمر الرجل ابنته في النكاح البكر والثيب»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(15974) ابن علية، عن يونس، عن الحسن، أنه كان يقول: «نكاح الأب جائز على ابنته بكرا كان أو ثيبا، كرهت أو لم تكره»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(15975) أبو خالد، عن ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: «لا يكره الرجل ابنته الثيب على نكاح هي تكرهه»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(15976) أبو خالد، عن مالك بن أنس، قال: كان القاسم، وسالم، يقولان: «إذا زوج أبو البكر البكر فهو لازم لها وإن كرهت»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(15977) أبو خالد، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: إن كان أبو البكر دعاها إلى رجل، ودعت هي إلى آخر قال: «يتبع هواها إذا لم يكن به بأس، وإن كان الذي دعاها إليه أبوها أساء في الصداق، أخشى أن يقع في نفسها، وإن أكرهها أبوها فهو أحق»