في الرجل يرمي الصيد وهو في الحرم
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(15592) أبو بكر قال: نا محمد بن يزيد، عن أيوب أبي العلاء، عن قتادة، في رجل رمى صيدا في الحل وهو في الحرم أو هو في الحل والصيد في الحرم؟ قال: «عليه فداؤه»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(15593) أبو بكر قال: نا محمد بن جعفر، عن أشعث، عن الحسن، سئل عن الرجل إذا رمى الصيد وهو في الحرم، فخرج من الحرم فمات، أنه قال: «يضمن» وإذا رماه في الحل ثم دخل الحرم فمات، أنه قال: «لا يضمن»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا [ص: 423]
(15594) أبو بكر قال: نا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن حماد، في رجل رمى صيدا في الحل، فوقع في الحرم فمات، قال: «أعجب إلي أن لا يأكله»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(15595) أبو بكر قال: نا جعفر، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: " إذا أصيب الصيد في الحل، فدخل الحرم فمات فقال: لا يؤكل لأنه مات في الحرم، ولا يودى لأنه أصيب في الحل "
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(15596) أبو بكر قال: نا أبو خالد، عن حجاج، عن عطاء، وعن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر قال: «إذا رمى في الحل وأصاب في الحرم كفر، وإذا رمى في الحل وأصاب في الحل كفر»
<div dir="rtl" id="book-container">
في الغسل عند الإحرام
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(15597) أبو بكر قال: نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: «خرجت مع علقمة إلى مكة فلم يغتسل حتى دخلها»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(15598) أبو بكر قال: نا علي بن هاشم، عن إسماعيل، عن الحسن، قال: «إن شاء المحرم اغتسل، وإن شاء لم يغتسل»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(15599) أبو بكر قال: نا ابن فضيل، عن سفيان التمار، عن أبي صالح قال: «يغتسل عند الإحرام، ويصلي ركعتين»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(15600) أبو بكر قال: نا أبو نعيم، عن سفيان، عن أبي الزبير، عن عدي، عن إبراهيم قال: «كانوا إذا أرادوا أن يحرموا اغتسلوا»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(15601) أبو بكر قال: نا أبو نعيم، عن الربيع، عن عطاء «أنه كان يغتسل عند الإحرام، وإذا دخل مكة»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(15602) أبو بكر قال: نا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قال: «يستحبون إذا أرادوا أن يحرموا أن يغتسلوا»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(15603) أبو بكر قال: نا أبو أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر «أنه نزع قميصه عام الفتنة، ثم لبى ولم يغتسل»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(15604) أبو بكر قال: نا سهل بن يوسف، عن حميد، عن بكر بن عبد الله المزني قال: «من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(15605) أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد، عن يعقوب بن قيس، عن سعيد بن جبير قال: «إذا أحرمت فاغتسل»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا [ص: 424]
(15606) أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد، عن ابن قيس، عن سعيد بن جبير، عن ابن طاوس، عن أبيه «أنه كان لا يدع الغسل عند الإحرام، ويأمر بذلك»
<div dir="rtl" id="book-container">