ما قالوا فيه إذا قتله وهو محرم
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(15283) أبو بكر قال: نا حاتم بن إسماعيل عن ابن حرملة قال: قتلت قرادا أو حنطبا وأنا محرم فقال ابن سعيد: «تصدق تمرة» قال: تمرة خير منها
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(15284) أبو بكر قال: نا ابن نمير عن عبيد الله عن القاسم قال: سألت رجلا عن القراد يصيبه المحرم فقال: «تمرة خير من قراد بل نصف تمرة بل نواة خير من قراد»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(15285) أبو بكر قال: نا عبدة عن صاعد بن مسلم عن الشعبي في المحرم يقتل القراد قال: «يطعم كفا من طعام حنطة أو دقيق أو تمر»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(15286) أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن أبي سلمة قال: سمعت عكرمة عن محرم قتل حلمة قال: «يتصدق بكسرة»
<div dir="rtl" id="book-container">
من قال عمد الصيد وخطؤه سواء
<div dir="rtl" id="book-container">
(15287) حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قال: «يحكم عليه في الخطأ والعمد»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(15288) أبو بكر قال: نا وكيع، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء قال: «يحكم عليه في الخطأ والعمد»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا [ص: 396]
(15289) أبو بكر قال: نا وكيع، عن الأعمش، عن عمر بن مرة، عن سعيد بن جبير قال: «إنما جعل الجزاء في العمد، ولكن غلظ عليهم في الخطأ كي يتقوا»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(15290) أبو بكر قال: نا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: «العمد والخطأ في الصيد سواء، يحكم عليه»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(15291) أبو بكر قال: نا وكيع، عن سفيان، عن جابر، عن الحكم، أن عمر: «كان كتب إليه في الخطأ والعمد» حدثنا
(15292) أبو بكر قال:: نا محبوب القواريري، عن إبراهيم بن طهمان، عن جابر، عن الحكم، عن عمر، مثله
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(15293) أبو بكر قال: نا ابن علية، عن أيوب قال: نبئت عن مجاهد، أنه قال: «لا يحكم على من أصاب الصيد متعمدا، إنما يحكم على من أصاب خطأ». ونبئت عن طاوس أنه قال: «لا يحكم على من أصابه خطأ، إنما يحكم على من أصابه متعمدا»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(15294) أبو بكر قال: نا ابن يمان، عن سفيان، عن جابر، عن سالم، والقاسم، وعطاء، وطاوس، ومجاهد قالوا: «إذا أصاب الجنادب والقطا لم يحكم عليه خطأ، وإن أصابه متعمدا حكم عليه»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(15295) أبو بكر قال: نا ابن علية، عن حسين، عن قتادة، عن أبي مزينة، عن ابن عباس قال: «ليس عليه في الخطأ شيء»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(15296) أبو بكر قال: نا حفص، عن ابن جريج، عن عطاء قال: «الخطأ والعمد في الصيد سواء، يحكم عليهما»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(15297) أبو بكر قال: نا وكيع، عن سفيان، عن الحسن قال: «يحكم عليه في الخطأ والعمد»
<div dir="rtl" id="book-container">