في المريض يرمى عنه الجمار
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(15163) أبو بكر قال: نا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: «يحمل المريض إلى الجمار، فإن استطاع أن يرمي فليرم، وإن لم يستطع فليوضع الحصى في كفه، ثم يرمى بها من كفه»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(15164) أبو بكر قال: نا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: «يشهد بالمريض المناسك كلها، ويطاف به على محمل، فإذا رمى الجمار وضع في كفه، ثم رمي به من كفه»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(15165) أبو بكر قال: نا جرير، عن ليث، عن عطاء قال: «يرمى عنه»
<div dir="rtl" id="book-container">
في المرأة تخرج مع ذي محرم
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(15166) أبو بكر قال: نا هشيم، عن يونس، عن الحسن قال: «لا تحج المرأة إلا مع ذي محرم»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(15167) أبو بكر قال: نا هشيم، عن يونس، عن ابن سيرين قال: «تخرج في رفقة فيها رجال ونساء، وتتخذ سلما تصعد عليه، ولا يقربها المكاري»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(15168) أبو بكر قال: نا جرير، عن ليث، عن يحيى بن عباد أبي هبيرة قال: كتبت امرأة من أهل الري إلى إبراهيم، أنها موسرة وليس لها بعل، ولا محرم، ولم تحج قط، فكتب إليها إبراهيم: «إن هذا من السبيل الذي قال الله وليس لك محرم، فلا تحجي إلا مع بعل أو محرم»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا [ص: 386]
(15169) أبو بكر قال: نا جرير، عن ابن شبرمة قال: كان الحسن بن أبي الحسن: «يرخص للمرأة التي لم تحج قط أن تحج مع المرأة التي معها محرم»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(15170) أبو بكر قال: نا وكيع، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تسافر المرأة سفرا يكون ثلاثة أيام إلا مع أبيها، أو ابنها، أو أخيها، أو زوجها، أو ذي محرم»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(15171) أبو بكر قال: نا وكيع، عن سفيان، عن جابر، عن عامر، أنه سئل عن المرأة تريد الحج وزوجها غائب بخراسان فقال: «إذا كانت الفريضة وكان لها محرم فلا بأس»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(15172) أبو بكر قال: نا حميد، عن ليث، عن طاوس قال: «لا تحج المرأة إلا مع زوجها أو ذي محرم»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(15173) أبو بكر قال: نا حميد، عن حسن، عن علي بن عبد الأعلى قال: سئل عكرمة عن المرأة تحج مع غير ذي محرم أو زوج فقال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسافر المرأة فوق ثلاثة إلا مع ذي محرم» فكيف تصنع ما نهاها
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(15174) أبو بكر قال: نا أبو أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تسافر امرأة فوق ثلاثة إلا مع ذي محرم»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(15175) أبو بكر قال: نا ابن عيينة، عن عمرو، عن أبي معبد قال: سمعت ابن عباس يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: «لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم» فقام رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني كنت في غزوة كذا وكذا، فقال: «انطلق فحج مع امرأتك»