<div dir="rtl" id="book-container">
(1644) حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا " يعني يستنجي
<div dir="rtl" id="book-container">
(1645) حدثنا حماد بن مسعدة، عن يزيد، مولى سلمة أن سلمة، كان لا يستنجي بالماء
<div dir="rtl" id="book-container">
(1646) حدثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، كان علقمة والأسود أو عبد الرحمن بن يزيد لا يزيدان على ثلاثة أحجار
<div dir="rtl" id="book-container">
(1647) حدثنا أبو بكر قال: عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر، عن نافع قال: كان ابن عمر لا يستنجي بالماء كنت أتيته بحجارة من الحرة فإذا امتلأت خرجت بها وطرحتها ثم أدخلت مكانها
<div dir="rtl" id="book-container">
(1648) حدثنا الفضل بن دكين، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، أن الأسود، وعلقمة، كانا يستنجيان بثلاثة أحجار
<div dir="rtl" id="book-container">
ما كره أن يستنجى به ولم يرخص فيه
<div dir="rtl" id="book-container">
(1649) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص، عن غياث، عن داود، عن الشعبي، عن علقمة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بالعظام ولا بالروث فإنهما زاد إخوانكم من الجن
<div dir="rtl" id="book-container">
(1650) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن ليث، عن عبد الرحمن بن سليمان، عن ليث، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عبد الله، قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة فقال: ائتني بشيء أستنجي به ولا تقربني حائلا ولا رجيعا
<div dir="rtl" id="book-container">
(1651) حدثنا وكيع، وأبو معاوية عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان، قال: أمرنا أن نستنجي يعني، النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم
<div dir="rtl" id="book-container">
(1652) حدثنا ابن نمير، وعبدة، عن هشام بن عروة، عن عمرو بن خزيمة، عن عمارة بن خزيمة، عن خزيمة بن ثابت، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستطابة بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع
<div dir="rtl" id="book-container">
(1653) حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن يونس، عن الحسن، أنه كان يكره أن يستنجي، بالحجر الذي قد استنجى به الرجل أو بروث أو رجيع دابة أو بعظم
<div dir="rtl" id="book-container">
(1654) حدثنا حفص، عن ليث، عن مجاهد، أنه كان يكره أن يستنجي، بالحجر الذي قد استنجي به
<div dir="rtl" id="book-container">
(1655) حدثنا حفص، عن مسعر، عن عبد الملك يعني ابن ميسرة، قال: لا بأس إذا قلبته أو حككته
<div dir="rtl" id="book-container">
(1656) حدثنا وكيع، عن سنان البرجمي، عن رجل، عن الحسن، قال: لا بأس إذا كان الحجر عظيما له حروف أن تحرفه وتقلبه فتستنجي به
<div dir="rtl" id="book-container">
(1657) حدثنا وكيع، عن مالك بن مغول، عن طلحة، عن مجاهد، أنه كره أن يستنجي، بماء قد استنجي به
<div dir="rtl" id="book-container">
(1658) حدثنا عبد الأعلى، عن داود، عن الشعبي، قال: نهي أن يستنجي الرجل، بالبعرة والعظم
<div dir="rtl" id="book-container">