في رجل أراد أن يلبي فكبر
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(14715) أبو بكر قال: حدثنا معاوية بن هشام، قال: حدثنا سفيان، عن إبراهيم بن نافع، عن طاوس قال: سمعته سئل عن رجل أراد أن يلبي فكبر قال: «يجزئه»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(14716) أبو بكر قال: حدثنا معاوية بن هشام، قال: حدثنا سفيان، عن عبد الملك، عن عطاء، قال: «يرجع»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(14717) أبو بكر قال: حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: «يجزئه»
<div dir="rtl" id="book-container">
في المرأة تحرم في الحج بغير إذن زوجها
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(14718) أبو بكر قال: حدثنا عبد العزيز العمي، قال: سئل مطر وأنا أسمع عن امرأة استأذنت زوجها في الحج، فلم يأذن لها، فاستأذنته أن تزور، فأذن لها، فضمت عليها ثيابا لها بيضا، فصرخت بالحج، قال: فأتوا الحسن فسألوه، فقال الحسن: «ليس لها ذاك» قال مطر: وسئل قتادة فقال: «هي محرمة»، قال مطر: فانطلقت إلى مكة فسألت الحكم بن عتيبة فقال: «هي محرمة» قال مطر: فأمرت رجلا فسأل عطاء بن أبي رباح فقال: «لا، ولا نعمت عين ليس لها ذلك»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(14719) أبو بكر قال: حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن إبراهيم قال: «إذا كانت الفريضة، وكان لها محرم، فلا بأس أن تخرج، ولا تستأذن زوجها»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا [ص: 339]
(14720) أبو بكر قال: حدثنا فضيل بن عياض، عن هشام، عن الحسن، في المرأة التي لم تحج قال: «تستأذن زوجها، فإذا أذن لها فذاك أحب إلي، وإن لم يأذن لها، خرجت مع ذي محرم، فإن ذلك فريضة من فرائض الله، ليس له عليها فيها طاعة»
<div dir="rtl" id="book-container">