ما قالوا فيه إذا شم الريحان
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(14610) أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: «إذا شم المحرم ريحانا، أو مس طيبا، أهرق لذلك دما»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(14611) أبو بكر قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: «في الطيب الفدية، وفي الصيد الجزاء»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(14612) أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن عطاء قال: «إذا شم المحرم طيبا كفر»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(14613) أبو بكر قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن عبد الملك، عن عطاء قال: «إذا وضع المحرم على شيء منه دهنا فيه طيب، فعليه الكفارة»
<div dir="rtl" id="book-container">
في المحرم يختضب أو يتداوى بالحناء
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(14614) أبو بكر قال: حدثنا شريك، عن ليث، عن مجاهد، وعطاء، قالا: «لا بأس أن يتداوى المحرم بالحناء، وكرها أن يختضب بها»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا [ص: 323]
(14615) أبو بكر قال: حدثنا شريك، عن عبد الكريم، عن سعيد بن جبير قال: «لا بأس أن يتداوى بالحناء»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(14616) أبو بكر قال: حدثنا أسباط بن محمد، عن العلاء بن المسيب، عن حماد قال: «لا يختضب المحرم بالحناء، ولا يتوضأ بدستان»
<div dir="rtl" id="book-container">
من كره أن يهل بالحج في غير أشهر الحج
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(14617) أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: «من السنة أن لا يهل بالحج إلا في أشهر الحج»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(14618) أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: «لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(14619) أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان، عن ليث، عن عطاء، وطاوس، ومجاهد، قالوا: «لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(14620) أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل، عن خصيف، قال: قدم رجل من أهل خراسان، قد أحرم بالحج في غير أشهر الحج، فقال له عطاء: " اجعلها عمرة، فإنه ليس لك حج، فإن الله يقول: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج} [البقرة: 197] "
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(14621) أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن ابن أبي رواد، عن عطاء قال: قدم رجل مهلا بالحج في غير أشهر الحج، «فأمره عطاء أن يجعلها عمرة»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(14622) أبو بكر قال: حدثنا شريك، وهشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، في رجل أهل بالحج في غير أشهر الحج، قال شريك: «يمضي»، وقال هشيم: يلزمه "
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(14623) أبو بكر قال: حدثنا شريك، عن يزيد الدالاني، عن الشعبي قال: «يحل أو يهل بعمرة»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(14624) وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، قال: كان ابن أبي نعم يهل بالحج في غير أشهر الحج، فقال عمرو بن ميمون: «لو أدرك هذا أصحاب محمد لرجموه»
<div dir="rtl" id="book-container">