الرجل يمسح جلده بالبزاق
<div dir="rtl" id="book-container">
(1489) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية، عن هشام، عن حماد، عن ربعي بن حراش، قال: قال سلمان: إذا أحك أحدكم جلده فلا يمسحه ببزاقه فإن البزاق ليس بطاهر
<div dir="rtl" id="book-container">
(1490) حدثنا حفص، عن الأعمش، قال قيل له: هل كان إبراهيم يكره البزاق قال: إنما كان يكره أن يحك الرجل جلده ثم يتبعه بريقه فإن ذلك ليس بطهور
<div dir="rtl" id="book-container">
(1491) حدثنا ابن فضيل، عن حصين، عن إبراهيم، أنه يكره أن يجعل البزاق، على القرحة تكون به
<div dir="rtl" id="book-container">
(1492) حدثنا زاجر بن الصلت، عن الحارث بن مالك، قال انطلقت إلى منزل الحسن وجاءه رجل فسأله فقال يا أبا سعيد: الرجل يحك إما جسده وإما ذراعيه ثم يقول بريقه فيمسحه عليه يتوضأ منه قال: لا
<div dir="rtl" id="book-container">
(1493) حدثنا سعيد بن يحيى الحميري، قال حدثنا أبو العلاء، قال: كنا عند قتادة فتذاكروا عنده قول إبراهيم وقول الكوفيين في البزاق يغسل قال فحك قتادة ساقه ثم أخذ من ريقه شيئا ثم أمره عليه ليرينا أنه ليس بشيء
<div dir="rtl" id="book-container">
في الرجل يغتسل من الجنابة فيبول
<div dir="rtl" id="book-container">
(1494) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن أبي هارون الغنوي، عن أبي مجلز، قال: قال ابن عمر: إذا اغتسل أحدكم من الجنابة فبال قبل أن يفرغ من غسله فليفرغ على رأسه الماء
<div dir="rtl" id="book-container">
(1495) حدثنا ابن مبارك، عن أبي هارون، عن أبي مجلز، عن ابن عمر، قال: يعيد يعني الغسل
<div dir="rtl" id="book-container">
(1496) حدثنا وكيع، عن حماد بن زيد، عن يحيى بن عتيق، عن ابن سيرين، قال: لا يعود إلى غسل مؤتنف
<div dir="rtl" id="book-container">